الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( القاعدة السابعة والثمانون ) : فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك ، أما الأملاك التامة فقابلة للنقل بالعوض وغيره في الجملة ، وأما ملك المنافع فإن كان بعقد لازم ملك فيه نقل الملك بمثل العقد الذي ملك به أو دونه دون ما هو أعلى منه ويملك المعاوضة عليه أيضا صرح به القاضي في خلافه ويندرج تحت هذا صور :

( منها ) إجارة المستأجر جائزة على المذهب الصحيح بمثل الأجرة وأكثر وأقل .

( ومنها ) إجارة الوقف .

( ومنها ) إجارة المنافع الموصى بها وصرح بها القاضي في خلافه .

( ومنها ) إجارة المنافع المستثناة في عقد البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية