بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصية
1627 حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب واللفظ ومحمد بن المثنى العنزي لابن المثنى قالا حدثنا عن يحيى وهو ابن سعيد القطان أخبرني عبيد الله عن نافع ابن عمر ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده وحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبدة بن سليمان ح وحدثنا وعبد الله بن نمير حدثني ابن نمير كلاهما عن أبي بهذا الإسناد غير أنهما قالا وله شيء يوصي فيه ولم يقولا يريد أن يوصي فيه وحدثنا عبيد الله حدثنا أبو كامل الجحدري ح وحدثني حماد يعني ابن زيد حدثنا زهير بن حرب كلاهما عن إسمعيل يعني ابن علية ح وحدثني أيوب أخبرنا أبو الطاهر أخبرني ابن وهب ح وحدثني يونس هارون بن سعيد الأيلي حدثنا أخبرني ابن وهب ح وحدثنا أسامة بن زيد الليثي حدثنا محمد بن رافع أخبرنا ابن أبي فديك كلهم عن هشام يعني ابن سعد عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عمر عبيد الله وقالوا جميعا له شيء يوصي فيه إلا في حديث أيوب فإنه قال يريد أن يوصي فيه كرواية يحيى عن عبيد الله
كتاب الوصية
التالي
السابق
كتاب الوصية
قال الأزهري : هي مشتقة من وصيت الشيء أوصيه إذا وصلته ، وسميت وصية ; لأنه وصل ما كان في حياته بما بعده ، ويقال : وصى وأوصى إيصاء ، والاسم : والوصاة . واعلم أن أول كتاب الوصية هو ابتداء الفوات الثاني من المواضع الثلاثة التي فاتت الوصية إبراهيم بن محمد بن سفيان صاحب مسلم فلم يسمعها من مسلم وقد سبق بيان هذه المواضع في الفصول التي في أول هذا الشرح ، وسبق أحد المواضع في كتاب الحج ، وهذا أول الثاني ، وهو قول مسلم : حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب واللفظ ومحمد بن المثنى العنزي لابن مثنى قالا : حدثنا عن يحيى وهو ابن سعيد القطان عبيد الله قال : أخبرني نافع عن ابن عمر .
قوله صلى الله عليه وسلم : وفي رواية : ( ثلاث ليال ) فيه ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده وقد أجمع المسلمون على الأمر [ ص: 246 ] بها ، لكن مذهبنا ومذهب الجماهير أنها مندوبة لا واجبة ، وقال الحث على الوصية ، داود وغيره من أهل الظاهر هي واجبة لهذا الحديث ، ولا دلالة لهم فيه ، فليس فيه تصريح بإيجابها ، لكن إن كان على الإنسان دين أو حق أو عنده وديعة ونحوها لزمه الإيصاء بذلك ، قال رحمه الله : معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده ، ويستحب تعجيلها ، وأن يكتبها في صحته ، ويشهد عليه فيها ، ويكتب فيها ما يحتاج إليه ، فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بها ، قالوا : ولا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات المعاملات وجزئيات الأمور المتكررة . الشافعي
وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( ووصيته مكتوبة عنده ) فمعناه : مكتوبة وقد أشهد عليه بها لا أنه يقتصر على الكتابة ، بل لا يعمل بها ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه بها ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وقال الإمام محمد بن نصر المروزي من أصحابنا : يكفي الكتاب من غير إشهاد ؛ لظاهر الحديث . والله أعلم .
قال الأزهري : هي مشتقة من وصيت الشيء أوصيه إذا وصلته ، وسميت وصية ; لأنه وصل ما كان في حياته بما بعده ، ويقال : وصى وأوصى إيصاء ، والاسم : والوصاة . واعلم أن أول كتاب الوصية هو ابتداء الفوات الثاني من المواضع الثلاثة التي فاتت الوصية إبراهيم بن محمد بن سفيان صاحب مسلم فلم يسمعها من مسلم وقد سبق بيان هذه المواضع في الفصول التي في أول هذا الشرح ، وسبق أحد المواضع في كتاب الحج ، وهذا أول الثاني ، وهو قول مسلم : حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب واللفظ ومحمد بن المثنى العنزي لابن مثنى قالا : حدثنا عن يحيى وهو ابن سعيد القطان عبيد الله قال : أخبرني نافع عن ابن عمر .
قوله صلى الله عليه وسلم : وفي رواية : ( ثلاث ليال ) فيه ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده وقد أجمع المسلمون على الأمر [ ص: 246 ] بها ، لكن مذهبنا ومذهب الجماهير أنها مندوبة لا واجبة ، وقال الحث على الوصية ، داود وغيره من أهل الظاهر هي واجبة لهذا الحديث ، ولا دلالة لهم فيه ، فليس فيه تصريح بإيجابها ، لكن إن كان على الإنسان دين أو حق أو عنده وديعة ونحوها لزمه الإيصاء بذلك ، قال رحمه الله : معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده ، ويستحب تعجيلها ، وأن يكتبها في صحته ، ويشهد عليه فيها ، ويكتب فيها ما يحتاج إليه ، فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بها ، قالوا : ولا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات المعاملات وجزئيات الأمور المتكررة . الشافعي
وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( ووصيته مكتوبة عنده ) فمعناه : مكتوبة وقد أشهد عليه بها لا أنه يقتصر على الكتابة ، بل لا يعمل بها ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه بها ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وقال الإمام محمد بن نصر المروزي من أصحابنا : يكفي الكتاب من غير إشهاد ؛ لظاهر الحديث . والله أعلم .