بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النذر باب الأمر بقضاء النذر
1638 حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قالا أخبرنا ومحمد بن رمح بن المهاجر ح وحدثنا الليث حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أنه قال ابن عباس سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها وحدثنا استفتى قال قرأت على يحيى بن يحيى ح وحدثنا مالك أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد عن وإسحق بن إبراهيم ح وحدثني ابن عيينة أخبرنا حرملة بن يحيى أخبرني ابن وهب ح وحدثنا يونس إسحق بن إبراهيم قالا أخبرنا وعبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق ح وحدثنا معمر حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة بكر بن وائل كلهم عن بإسناد الزهري الليث ومعنى حديثه
كتاب النذر
التالي
السابق
[ ص: 263 ] قوله : ( سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فاقضه عنها ) أجمع المسلمون على استفتى إذا كان الملتزم طاعة ، فإن صحة النذر ووجوب الوفاء به كدخول السوق ، ينعقد نذره ولا كفارة عليه عندنا ، وبه قال جمهور العلماء ، وقال نذر معصية أو مباحا أحمد وطائفة : فيه كفارة يمين . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( فاقضه عنها ) دليل لقضاء الحقوق الواجبة على الميت ، فأما الحقوق المالية فمجمع عليها . وأما البدنية ففيها خلاف قدمناه في مواضع من هذا الكتاب ، ثم مذهب وطائفة أن الشافعي يجب قضاؤها ، سواء أوصى بها أم لا كديون الآدمي ، وقال الحقوق المالية الواجبة على الميت من زكاة وكفارة ونذر مالك وأصحابهما : لا يجب قضاء شيء من ذلك إلا أن يوصي به ، ولأصحاب وأبو حنيفة مالك خلاف في الزكاة إذا لم يوص بها . والله أعلم . قال القاضي عياض : واختلفوا في نذر أم [ ص: 264 ] سعد هذا فقيل : كان نذرا مطلقا ، وقيل : كان صوما ، وقيل : صدقة . واستدل كل قائل بأحاديث جاءت في قصة أم سعد ، قال القاضي : ويحتمل أن النذر كان غير ما ورد في تلك الأحاديث ، قال : والأظهر أنه كان نذرا في المال أو نذرا مبهما ، ويعضده ما رواه من حديث الدارقطني مالك فقال له - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - : " اسق عنها الماء " ، وأما حديث الصوم عنها علله أهل الصنعة للاختلاف بين رواته في سنده ومتنه وكثرة اضطرابه ، وأما رواية من روى : ( أفأعتق عنها ؟ ) فموافقة أيضا ، لأن العتق من الأموال ، وليس فيه قطع بأنه كان عليها عتق . والله أعلم .
واعلم أن مذهبنا ومذهب الجمهور أن الوارث لا يلزمه إذا كان غير مالي ، ولا إذا كان ماليا ولم يخلف تركة ، لكن يستحب له ذلك ، وقال قضاء النذر الواجب على الميت أهل الظاهر : يلزمه ذلك لحديث سعد هذا .
ودليلنا أن الوارث لم يلتزمه فلا يلزم ، وحديث سعد يحتمل أنه قضاه من تركتها ، أو تبرع به ، وليس في الحديث تصريح بإلزامه ذلك . والله أعلم .
واعلم أن مذهبنا ومذهب الجمهور أن الوارث لا يلزمه إذا كان غير مالي ، ولا إذا كان ماليا ولم يخلف تركة ، لكن يستحب له ذلك ، وقال قضاء النذر الواجب على الميت أهل الظاهر : يلزمه ذلك لحديث سعد هذا .
ودليلنا أن الوارث لم يلتزمه فلا يلزم ، وحديث سعد يحتمل أنه قضاه من تركتها ، أو تبرع به ، وليس في الحديث تصريح بإلزامه ذلك . والله أعلم .