وقوله تعالى
nindex.php?page=treesubj&link=28861_29039nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=14أن كان ذا مال وبنين بتقدير لام التعليل وهو متعلق بقوله سبحانه لا
nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=10تطع أي لا تطع من هذه مثالبه لأن كان متمولا متقويا بالبنين وقوله سبحانه
nindex.php?page=treesubj&link=28861_29786_30549_29039nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=15إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين استئناف جار مجرى التعليل للنهي وجوز أن يكون لأن متعلقا بنحو كذب، ويدل عليه الجملة الشرطية ويقدر مقدما دفعا لتوهم الحصر كأنه قيل كذب لأن كان إلخ والمراد أنه بطر نعمة الله تعالى ولم يعرف حقها ولم يجوز تعلقه بقال المذكور بعد لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله، ولعل من يقول باطراد التوسع في الظرف يجوز ذلك وكذا من يجعل إذا هنا ظرفية . .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12095أبو علي الفارسي : يجوز تعلقه بعتل وإن كان قد وصف، وتعقبه
nindex.php?page=showalam&ids=11992أبو حيان بأنه قول كوفي ولا يجوز ذلك عند البصريين وقيل متعلق بزنيم ويحسن ذلك إذا فسر بقبيح الأفعال .
وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وابن أبي إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11962وأبو جعفر nindex.php?page=showalam&ids=11948وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=15760وحمزة nindex.php?page=showalam&ids=16447وابن عامر «أأن كان» على الاستفهام وحقق الهمزتين
nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة وسهل الثانية باقيهم على ما في البحر . وقال بعض: قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=15760وحمزة بهمزتين
nindex.php?page=showalam&ids=16447وابن عامر بهمزة ومدة والمعنى أكذب بها لأن كان ذا مال أو أطيعه لأن كان إلخ . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15507اليزيدي عنه «إن كان» بالكسر على أن شرط الغنى في النهي عن الطاعة كالتعليل بالفقر في النهي عن قتل الأولاد بمعنى النهي في غير ذلك يعلم بالطريق الأولى فيثبت بدلالة النص والشرط والعلة في مثله مما لا مفهوم له، أو على أن الشرط للمخاطب .
وحاصل المعنى لا
nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=10تطع كل حلاف إلخ شارطا يساره لأن إطاعة الكافر لغناه بمنزلة اشتراط غناه في الطاعة . وفيه تنزيل المخاطب منزلة من شرط ذلك وحققه زيادة للإلهاب والثبات، وتعريضا بمن يحسب الغنى مكرمة . والظاهر أن الجملة الشرطية بعد استئناف وقيل: هذا مما اجتمع فيه شرطان وليسا من الشروط المترتبة الوقوع فالمتأخر لفظا هو المتقدم، والمتقدم لفظا هو شرط في الثاني فهو كقوله:
فإن عثرت بعدها إن وألت نفسي من هاتا فقولا لا لعا
وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن «أئذا» على الاستفهام وهو استفهام تقريع وتوبيخ على قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=15أساطير الأولين .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=treesubj&link=28861_29039nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=14أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ بِتَقْدِيرِ لَامِ التَّعْلِيلِ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ لَا
nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=10تُطِعْ أَيْ لَا تُطِعْ مَنْ هَذِهِ مَثَالِبُهُ لِأَنَّ كَانَ مُتَمَوِّلًا مُتَقَوِّيًا بِالْبَنِينَ وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=28861_29786_30549_29039nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=15إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ اسْتِئْنَافٌ جَارٍ مَجْرَى التَّعْلِيلِ لِلنَّهْيِ وَجَوَّزَ أَنْ يَكُونَ لِأَنَّ مُتَعَلِّقًا بِنَحْوِ كَذَّبَ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ وَيُقَدَّرُ مُقَدَّمًا دَفْعًا لِتَوَهُّمِ الْحَصْرِ كَأَنَّهُ قِيلَ كَذَّبَ لِأَنَّ كَانَ إِلَخِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ بَطِرَ نِعْمَةَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يَعْرِفْ حَقَّهَا وَلَمْ يُجَوِّزْ تَعَلُّقَهُ بَقَالَ الْمَذْكُورِ بَعْدُ لِأَنَّ مَا بَعْدَ الشَّرْطِ لَا يَعْمَلُ فِيمَا قَبْلَهُ، وَلَعَلَّ مَنْ يَقُولُ بِاطِّرَادِ التَّوَسُّعِ فِي الظَّرْفِ يُجَوِّزُ ذَلِكَ وَكَذَا مَنْ يَجْعَلُ إِذَا هُنَا ظَرْفِيَّةً . .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12095أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ : يَجُوزُ تَعَلُّقُهُ بِعُتُلٍّ وَإِنْ كَانَ قَدْ وُصِفَ، وَتَعَقَّبَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11992أَبُو حَيَّانٍ بِأَنَّهُ قَوْلٌ كُوفِيٌّ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ وَقِيلَ مُتَعَلِّقٌ بِزَنِيمٍ وَيَحْسُنُ ذَلِكَ إِذَا فُسِّرَ بِقَبِيحِ الْأَفْعَالِ .
وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ وَابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ nindex.php?page=showalam&ids=11962وَأَبُو جَعْفَرٍ nindex.php?page=showalam&ids=11948وَأَبُو بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=15760وَحَمْزَةُ nindex.php?page=showalam&ids=16447وَابْنُ عَامِرٍ «أَأَنَّ كَانَ» عَلَى الِاسْتِفْهَامِ وَحَقَّقَ الْهَمْزَتَيْنِ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حَمْزَةُ وَسَهَّلَ الثَّانِيَةَ بَاقِيهُمْ عَلَى مَا فِي الْبَحْرِ . وَقَالَ بَعْضٌ: قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=11948أَبُو بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=15760وَحَمْزَةُ بِهَمْزَتَيْنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16447وَابْنُ عَامِرٍ بِهَمْزَةِ وَمَدَّةٍ وَالْمَعْنَى أَكَذَّبَ بِهَا لِأَنْ كَانَ ذَا مَالٍ أَوْ أَطَيَعَهُ لِأَنْ كَانَ إِلَخْ . وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نَافِعٌ فِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=15507الْيَزِيدِيِّ عَنْهُ «إِنْ كَانَ» بِالْكَسْرِ عَلَى أَنَّ شَرْطَ الْغِنَى فِي النَّهْيِ عَنِ الطَّاعَةِ كَالتَّعْلِيلِ بِالْفَقْرِ فِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الْأَوْلَادِ بِمَعْنَى النَّهْيِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ يُعْلَمُ بِالطَّرِيقِ الْأُولَى فَيُثْبَتُ بِدَلَالَةِ النَّصِّ وَالشَّرْطِ وَالْعِلَّةِ فِي مِثْلِهِ مِمَّا لَا مَفْهُومَ لَهُ، أَوْ عَلَى أَنَّ الشَّرْطَ لِلْمُخَاطَبِ .
وَحَاصِلُ الْمَعْنَى لَا
nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=10تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ إِلَخِ شَارِطًا يَسَارَهُ لِأَنَّ إِطَاعَةَ الْكَافِرِ لِغِنَاهُ بِمَنْزِلَةِ اشْتِرَاطِ غِنَاهُ فِي الطَّاعَةِ . وَفِيهِ تَنْزِيلُ الْمُخَاطَبِ مَنْزِلَةَ مَنْ شَرَطَ ذَلِكَ وَحَقَّقَهُ زِيَادَةً لِلْإِلْهَابِ وَالثَّبَاتِ، وَتَعْرِيضًا بِمَنْ يَحْسَبُ الْغِنَى مَكَرَمَةً . وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْجُمْلَةَ الشَّرْطِيَّةَ بَعْدَ اسْتِئْنَافٍ وَقِيلَ: هَذَا مِمَّا اجْتَمَعَ فِيهِ شَرْطَانِ وَلَيْسَا مِنَ الشُّرُوطِ الْمُتَرَتِّبَةِ الْوُقُوعَ فَالْمُتَأَخِّرُ لَفْظًا هُوَ الْمُتَقَدِّمُ، وَالْمُتَقَدِّمُ لَفْظًا هُوَ شَرْطٌ فِي الثَّانِي فَهُوَ كَقَوْلِهِ:
فَإِنْ عَثَرْتُ بَعْدَهَا إِنْ وَأَلَتْ نَفْسِي مِنْ هَاتَا فَقُولَا لَا لَعَا
وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ «أَئِذَا» عَلَى الِاسْتِفْهَامِ وَهُوَ اسْتِفْهَامُ تَقْرِيعٍ وَتَوْبِيخٍ عَلَى قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=15أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ .