الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه
1673 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى nindex.php?page=showalam&ids=15573وابن بشار قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660176قاتل nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته وقال nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى ثنيتيه فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال nindex.php?page=treesubj&link=33492أيعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى nindex.php?page=showalam&ids=15573وابن بشار قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن ابن يعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506360قاتل nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فنزع ثنيته فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أيعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له ) وفي رواية : ( أن أجيرا ليعلى عض رجل ذراعه ) .
أما ( منية ) فبضم الميم وإسكان النون وبعدها ياء مثناة تحت ، وهي أم يعلى ، وقيل : جدته .
وأما ( أمية ) : فهو أبوه ، فيصح أن يقال : nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية ، ويعلى بن منية ، وأما قوله : أن يعلى هو المعضوض ، وفي الرواية الثانية والثالثة أن المعضوض أجير يعلى [ ص: 314 ] لا يعلى ، فقال الحفاظ : الصحيح المعروف أنه أجير يعلى لا يعلى ، ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى ولأجيره في وقت أو وقتين .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( كما يعض الفحل ) هو بالحاء ، أي الفحل من الإبل وغيرها ، وهو إشارة إلى تحريم ذلك ، وهذا الحديث دلالة لمن قال : إنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=27196_9401عض رجل يد غيره فنزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض أو فك لحيته لا ضمان عليه ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وكثيرين أو الأكثرين - رضي الله عنهم - وقال مالك : يضمن .