الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 8 ] وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن امرأة فارقت زوجها وخطبها رجل في عدتها وهو ينفق عليها : فهل يجوز ذلك ؟ أم لا ؟

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله . لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ; ولو كانت في عدة وفاة باتفاق المسلمين . فكيف إذا كانت في عدة الطلاق ومن فعل ذلك يستحق العقوبة التي تردعه وأمثاله عن ذلك فيعاقب الخاطب والمخطوبة جميعا ويزجر عن التزويج بها ; معاقبة له بنقيض قصده . والله أعلم .




                الخدمات العلمية