بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأقضية باب اليمين على المدعى عليه
1711 حدثني أخبرنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح عن ابن وهب عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة ابن عباس لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
كتاب الأقضية
- باب اليمين على المدعى عليه
- باب القضاء باليمين والشاهد
- باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة
- باب قضية هند
- باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه
- باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
- باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان
- باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور
- باب بيان خير الشهود
- باب بيان اختلاف المجتهدين
- باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين
التالي
السابق
[ ص: 367 ] [ ص: 368 ] [ ص: 369 ] كتاب الأقضية
قال الزهري - رحمه الله تعالى - : في الأصل إحكام الشيء والفراغ منه ، ويكون القضاء إمضاء الحكم . ومنه قوله تعالى : القضاء وقضينا إلى بني إسرائيل وسمي الحاكم قاضيا ; لأنه يمضي الأحكام ويحكمها ، ويكون ( قضى ) بمعنى أوجب ، فيجوز أن يكون سمي قاضيا لإيجابه الحكم على من يجب عليه ، وسمي حاكما لمنعه الظالم من الظلم ، يقال : حكمت الرجل ، وأحكمته : إذا منعته ، وسميت حكمة الدابة ; لمنعها الدابة من ركوبها رأسها ، وسميت الحكمة حكمة ; لمنعها النفس من هواها .
قوله صلى الله عليه وسلم : . وفي رواية : ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه ) هكذا روى هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما مرفوعا من رواية ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهكذا ذكره أصحاب السنن وغيرهم ، قال القاضي عياض - رضي الله عنه - : قال الأصيلي : لا يصح مرفوعا ، إنما هو قول ابن عباس ، كذا رواه أيوب ونافع الجمحي عن عن ابن أبي مليكة ابن عباس . قال القاضي : قد رواه البخاري ومسلم من رواية مرفوعا ، هذا كلام [ ص: 370 ] ابن جريج القاضي . قلت : وقد رواه أبو داود بأسانيدهما عن والترمذي عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وجاء في رواية وغيره بإسناد حسن أو صحيح زيادة " البيهقي " . وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع ، ففيه أنه بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه ، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك . وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه ، لأنه لو كان أعطي بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح ، ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه ، وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة . لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه ،
وفي هذا الحديث دلالة لمذهب والجمهور من سلف الأمة وخلفها : أن الشافعي . سواء كان بينه وبين المدعي اختلاط أم لا ، وقال اليمين تتوجه على كل من ادعي عليه حق مالك وجمهور أصحابه والفقهاء السبعة فقهاء المدينة : إن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبينه خلطة لئلا يبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارا في اليوم الواحد ، فاشترطت الخلطة دفعا لهذه المفسدة .
واختلفوا في تفسير الخلطة فقيل : هي معرفته بمعاملته ومداينته بشاهد أو بشاهدين ، وقيل : تكفي الشبهة ، وقيل : هي أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله ، وقيل : أن يليق به أن يعامله بمثلها ، ودليل الجمهور حديث الباب ، ولا أصل لاشتراط الخلطة في كتاب ولا سنة ولا إجماع .
قال الزهري - رحمه الله تعالى - : في الأصل إحكام الشيء والفراغ منه ، ويكون القضاء إمضاء الحكم . ومنه قوله تعالى : القضاء وقضينا إلى بني إسرائيل وسمي الحاكم قاضيا ; لأنه يمضي الأحكام ويحكمها ، ويكون ( قضى ) بمعنى أوجب ، فيجوز أن يكون سمي قاضيا لإيجابه الحكم على من يجب عليه ، وسمي حاكما لمنعه الظالم من الظلم ، يقال : حكمت الرجل ، وأحكمته : إذا منعته ، وسميت حكمة الدابة ; لمنعها الدابة من ركوبها رأسها ، وسميت الحكمة حكمة ; لمنعها النفس من هواها .
قوله صلى الله عليه وسلم : . وفي رواية : ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه ) هكذا روى هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما مرفوعا من رواية ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهكذا ذكره أصحاب السنن وغيرهم ، قال القاضي عياض - رضي الله عنه - : قال الأصيلي : لا يصح مرفوعا ، إنما هو قول ابن عباس ، كذا رواه أيوب ونافع الجمحي عن عن ابن أبي مليكة ابن عباس . قال القاضي : قد رواه البخاري ومسلم من رواية مرفوعا ، هذا كلام [ ص: 370 ] ابن جريج القاضي . قلت : وقد رواه أبو داود بأسانيدهما عن والترمذي عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وجاء في رواية وغيره بإسناد حسن أو صحيح زيادة " البيهقي " . وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع ، ففيه أنه بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه ، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك . وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه ، لأنه لو كان أعطي بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح ، ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه ، وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة . لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه ،
وفي هذا الحديث دلالة لمذهب والجمهور من سلف الأمة وخلفها : أن الشافعي . سواء كان بينه وبين المدعي اختلاط أم لا ، وقال اليمين تتوجه على كل من ادعي عليه حق مالك وجمهور أصحابه والفقهاء السبعة فقهاء المدينة : إن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبينه خلطة لئلا يبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارا في اليوم الواحد ، فاشترطت الخلطة دفعا لهذه المفسدة .
واختلفوا في تفسير الخلطة فقيل : هي معرفته بمعاملته ومداينته بشاهد أو بشاهدين ، وقيل : تكفي الشبهة ، وقيل : هي أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله ، وقيل : أن يليق به أن يعامله بمثلها ، ودليل الجمهور حديث الباب ، ولا أصل لاشتراط الخلطة في كتاب ولا سنة ولا إجماع .