الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فصل ) ( مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى بإلهام ، أو وحي أو كلام ) عند أبي الفرج والموفق والطوفي ، وابن قاضي الجبل والظاهرية ، والأشعرية . قال في المقنع : وهو الظاهر عندنا لقوله تعالى ( { وعلم آدم الأسماء كلها } ) أي أن الله سبحانه وتعالى وضعها . فعبروا عن وضعه بالتوقيف لإدراك الوضع وقيل : أو علمه بعضها ، أو اصطلاحا سابقا أو علمه حقيقة الشيء وصفته . لقوله تعالى ( { ثم عرضهم على الملائكة } ) ورد قول من قال علمه بعضها ، أو اصطلاحا سابقا ، أو علمه حقيقة الشيء وصفته بأن الأصل اتحاد العلم وعدم اصطلاح سابق . وأنه علمه حقيقة اللفظ ، وقد أكده بكلها .

وفي الصحيحين في حديث الشفاعة { وعلمك أسماء كل شيء } وبأنه يلزم إضافة الشيء إلى نفسه في قوله : ( { بأسماء هؤلاء } ) فالتعليم للأسماء . وضمير عرضهم للمسميات ، ولظاهر قوله ( { ما فرطنا في الكتاب من شيء } ) ولقوله تعالى ( { علم الإنسان ما لم يعلم } ) وقوله تعالى ( { واختلاف ألسنتكم } ) وحمله على اللغة أبلغ من الجارحة وحمله على اختلاف اللغات أولى من حمله على الإقدار عليها لعلة الإضمار . وقال جمع : إن اللغة اصطلاحية وضعها واحد أو جماعة ، وعرف الباقون بإشارة وتكرار وقيل : [ ص: 90 ] ما يحتاج إليه توقيف ، وغيره محتمل أو اصطلاح . وقيل : عكسه .

وقال قوم : الكل ممكن . ووقف جمع عن القطع بواحد من هذه الاحتمالات ، ثم اختلفوا : هل لهذا الخلاف فائدة ، أو لا ؟ فذهب جمع إلى أنه لا فائدة له . وقال بعضهم : إنما ذكرت هذه المسألة لتكميل العلم بهذه الصناعة ، أو جواز قلب ما لا يطلق له بالشرع ، كتسمية الفرس ثورا وعكسه . وقال بعضهم : إنها جرت في الأصول مجرى الرياضيات ، كمسائل الجبر والمقابلة . وقال الماوردي : فائدة الخلاف أن من قال بالتوقيف جعل التكليف مقارنا لكمال العقل ومن جعله اصطلاحا جعله متأخرا مدة الاصطلاح . وزعم بعض الحنفية : أنهم يقولون بالتوقيف ، وعزى الاصطلاح للشافعية ، ثم قال : وفائدة الخلاف : أنه يجوز التعليق باللغة عند الحنفية لإثبات حكم الشرع من غير رجوع إلى الشرع .

التالي السابق


الخدمات العلمية