الفصل الثاني في صفات المتلاعنين .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=12197صفة المتلاعنين ، فإن قوما قالوا : يجوز اللعان بين كل زوجين حرين كانا ، أو عبدين ، أو أحدهما حر والآخر عبد ، محدودين كانا ، أو عدلين ، أو أحدهما ، مسلمين كانا ، أو كان الزوج مسلما ، والزوجة كتابية ، ولا لعان بين كافرين إلا أن يترافعا إلينا ، وممن قال بهذا القول
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; وقال
أبو حنيفة وأصحابه : لا لعان إلا بين مسلمين حرين عدلين . وبالجملة فاللعان عندهم إنما يجوز لمن كان من أهل الشهادة .
[ ص: 491 ] وحجة أصحاب القول الأول عموم قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) ، ولم يشترط في ذلك شرطا . ومعتمد الحنفية أن اللعان شهادة ، فيشترط فيها ما يشترط في الشهادة ، إذ قد سماهم الله شهداء لقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) ويقولون : إنه لا يكون لعان إلا بين من يجب عليه الحد في القذف الواقع بينهما .
وقد اتفقوا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=12237العبد لا يحد بقذفه ، وكذلك الكافر ، فشبهوا من يجب عليه اللعان بمن يجب في قذفه الحد ، إذ كان اللعان إنما وضع لدرء الحد مع نفي النسب ، وربما احتجوا بما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "
لا لعان بين أربعة : العبدين ، والكافرين " ، والجمهور يرون أنه يمين ، وإن كان يسمى شهادة ، فإن أحدا لا يشهد لنفسه ، وأما أن الشهادة قد يعبر عنها باليمين فذلك بين في قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=1إذا جاءك المنافقون قالوا ) الآية ، ثم قال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=2اتخذوا أيمانهم جنة ) .
وأجمعوا على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=12207لعان الأعمى ، واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=12250الأخرس ، فقال
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يلاعن الأخرس إذا فهم عنه ، وقال
أبو حنيفة : لا يلاعن لأنه ليس من أهل الشهادة ، وأجمعوا على أن من شرطه العقل ، والبلوغ .
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي صِفَاتِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=12197صِفَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا : يَجُوزُ اللِّعَانُ بَيْنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ حُرَّيْنِ كَانَا ، أَوْ عَبْدَيْنِ ، أَوْ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَالْآخَرُ عَبْدٌ ، مَحْدُودَيْنِ كَانَا ، أَوْ عَدْلَيْنِ ، أَوْ أَحَدُهُمَا ، مُسْلِمَيْنِ كَانَا ، أَوْ كَانَ الزَّوْجُ مُسْلِمًا ، وَالزَّوْجَةُ كِتَابِيَّةً ، وَلَا لِعَانَ بَيْنَ كَافِرَيْنِ إِلَّا أَنْ يَتَرَافَعَا إِلَيْنَا ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ
مَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ; وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : لَا لِعَانَ إِلَّا بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ حُرَّيْنِ عَدْلَيْنِ . وَبِالْجُمْلَةِ فَاللِّعَانُ عِنْدَهُمْ إِنَّمَا يَجُوزُ لِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ .
[ ص: 491 ] وَحُجَّةُ أَصْحَابِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ عُمُومُ قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ) ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ فِي ذَلِكَ شَرْطًا . وَمُعْتَمَدُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ اللِّعَانَ شَهَادَةٌ ، فَيُشْتَرَطُ فِيهَا مَا يُشْتَرَطُ فِي الشَّهَادَةِ ، إِذْ قَدْ سَمَّاهُمُ اللَّهُ شُهَدَاءَ لِقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ) وَيَقُولُونَ : إِنَّهُ لَا يَكُونُ لِعَانٌ إِلَّا بَيْنَ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ الْوَاقِعِ بَيْنَهُمَا .
وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12237الْعَبْدَ لَا يُحَدُّ بِقَذْفِهِ ، وَكَذَلِكَ الْكَافِرُ ، فَشَبَّهُوا مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ اللِّعَانُ بِمَنْ يَجِبُ فِي قَذْفِهِ الْحَدُّ ، إِذْ كَانَ اللِّعَانُ إِنَّمَا وُضِعَ لِدَرْءِ الْحَدِّ مَعَ نَفْيِ النَّسَبِ ، وَرُبَّمَا احْتَجُّوا بِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : "
لَا لِعَانَ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ : الْعَبْدَيْنِ ، وَالْكَافِرَيْنِ " ، وَالْجُمْهُورُ يَرَوْنَ أَنَّهُ يَمِينٌ ، وَإِنْ كَانَ يُسَمَّى شَهَادَةً ، فَإِنَّ أَحَدًا لَا يَشْهَدُ لِنَفْسِهِ ، وَأَمَّا أَنَّ الشَّهَادَةَ قَدْ يُعَبَّرُ عَنْهَا بِالْيَمِينِ فَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=1إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا ) الْآيَةَ ، ثُمَّ قَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=2اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً ) .
وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=12207لِعَانِ الْأَعْمَى ، وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=12250الْأَخْرَسِ ، فَقَالَ
مَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : يُلَاعِنُ الْأَخْرَسُ إِذَا فُهِمَ عَنْهُ ، وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُلَاعِنُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِهِ الْعَقْلَ ، وَالْبُلُوغَ .