الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل ) ، وإن ( دفع المستودع الوديعة إلى من يحفظ ماله ) أي : المستودع عادة ( أو ) دفعها إلى من يحفظ ( مال ربها عادة ، كزوجته وعبده وخادمه ونحوهم ) كخازن ( لم يضمن ) المستودع إن تلفت ; لأنه قد وجب عليه حفظها ، فله توليه بنفسه وبمن يقوم مقامه ، ولقيامه ، ولقيامهم مقام المالك في الرد ( كوكيل ربها ) وكما لو كانت الوديعة ماشية فدفعها للراعي ، أو لغلامه ليسقيها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية