الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

صفحة جزء
مطلب : حكم دخول الكافر المسجد وليس لكافر دخول مساجد الحل ، ولو بإذن مسلم .

ويجوز دخولها للذمي إذا استؤجر لعمارتها .

هذا المذهب المعتمد .

وفي الآداب الكبرى في جواز دخول الكافر مساجد الحل بإذن مسلم لمصلحة روايتان .

قال في الرعاية الكبرى : والمنع مطلقا أظهر ، فإن جاز ففي جواز جلوسه فيه جنبا وجهان .

وحكى بعض أصحابنا رواية الجوار من غير اشتراط إذن .

وقال في المستوعب : هل يجوز لأهل الذمة دخول مساجد الحل ؟ على روايتين .

وذكر في الشرح وغيره أنه هل يجوز دخولها بإذن مسلم على روايتين .

وإن الصحيح عن المذهب الجواز .

فظهر من هذا أنه هل يجوز لكافر دخول مساجد الحل ؟ فيه روايتان .

ثم هل الخلاف في كل كافر أم في أهل الذمة فقط ؟ فيه طريقان .

وهل محل الخلاف مع إذن المسلم لمصلحة أو لا يعتبران ، أو يعتبر إذن المسلم فقط ؟ فيه ثلاث طرق .

ومذهب الشافعي [ ص: 317 ] جواز دخوله بإذن مسلم .

ومذهب مالك وغير واحد أنه لا يجوز مطلقا .

ومذهب أبي حنيفة أنه يجوز للكتابي دون غيره .

وليس لكافر دخول حرم مكة ولا حرم المدينة على الصحيح من المذهب والله - تعالى - أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية