الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          561 - مسألة : والصلاة على موتى المسلمين : فرض - : حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمود بن غيلان أنا أبو داود هو الطيالسي - ثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب سمعت عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل من الأنصار ليصلي عليه ، فقال صلى الله عليه وسلم : صلوا على صاحبكم ، فإن عليه دينا } وذكر الحديث ؟ فهذا أمر بالصلاة عليه عموما .

                                                                                                                                                                                          وروي مثل ذلك أيضا في الغال ؟ 562 - مسألة : حاشا المقتول بأيدي المشركين خاصة في سبيل الله عز وجل في المعركة خاصة ، فإنه لا يغسل ولا يكفن ، لكن يدفن بدمه وثيابه ، إلا أنه ينزع عنه السلاح فقط ، وإن صلي عليه : فحسن ، وإن لم يصل عليه : فحسن ، فإن حمل عن المعركة وهو حي فمات : غسل وكفن وصلي عليه - : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد الله بن يوسف ثنا الليث هو ابن سعد - حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله : أنه ذكر قتلى أحد وقال : { إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم في دمائهم ، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم } .

                                                                                                                                                                                          وبه أيضا إلى الليث بن سعد : حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على [ ص: 337 ] الميت ، ثم أنصرف إلى المنبر } وذكر الحديث - : قال أبو محمد : فخرج هؤلاء عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكفن ، والغسل ، والصلاة - وبقي سائر من قتله مسلم ، أو باغ ، أو محارب ، أو رفع عن المعركة حيا - على حكم سائر الموتى ، وذهب أبو حنيفة إلى أن يصلى عليهم - : قال أبو محمد : ليس يجوز أن يترك أحد الأثرين المذكورين للآخر ، بل كلاهما حق مباح ، وليس هذا مكان نسخ ; لأن استعمالهما معا ممكن في أحوال مختلفة .

                                                                                                                                                                                          وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم { أن المبطون ، والمطعون ، والغريق ، والحريق ، وصاحب ذات الجنب ، وصاحب الهدم ، والمرأة تموت بجمع - : شهداء كلهم } .

                                                                                                                                                                                          ولا خلاف في أنه عليه السلام كفن في حياته ، وغسل من مات فيهم من هؤلاء - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          وقد كان عمر ، وعثمان ، وعلي - رضي الله عنهم : شهداء ، فغسلوا ، وكفنوا وصلي عليهم ؟ ولا يصح في ترك المجلود أثر ; لأن راويه علي بن عاصم ، وليس بشيء ؟

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية