الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ندب ) بضم فكسر ( الغرس ) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء ، أي الشجر يثمر لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=108791ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه صدقة وما سرق منه صدقة ، وما أكل منه السبع فهو له صدقة ، وما أكلت الطير فهو له صدقة } ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر " رضي الله عنهما " . وقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=31784لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة إلى يوم القيامة } . وقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=108792ما من رجل يغرس غرسا إلا كتب الله له من الأجر قدر ما يخرج من ذلك الغرس } ، وقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=44815من بنى بنيانا في غير ظلم ولا اعتداء أو غرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء كان له أجره جاريا ما انتفع به أحد من خلق الرحمن تبارك وتعالى } . وقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=108793سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته }
( وجازت المغارسة ) أي العقد على غرس شجر في أرض بعوض معلوم من غيرهما إجارة أو جعالة أو بجزء شائع منهما شركة ، فالعقد جنس شمل المعرف وسائر العقود ، وعلى غرس شجر فصل مخرج العقد على غيره ، وبعوص معلوم فصل مخرج التوكيل على غرس شحر بلا عوض ومن غيرهما ، أي الأرض والشجر عينا كان أو عرضا أو طعاما أو حيوانا إجارة ، أي على وجه الإجارة اللازمة بعقدها التي لم يشترط في استحقاق عوضها توقفه على الإتمام أو جعالة ، أي على وجه الجعالة غير اللازمة بعقدها المتوقف استحقاق [ ص: 418 ] عوضها على الإتمام أو بجزء شائع عطف على بعوض معلوم منهما ، أي الأرض والشجر شركة ، أي على وجه الشركة بينهما في الأرض والشجر . في الذخيرة المغارسة مفاعلة وأصلها كونها لصدور الفعل من فاعلين عليهما كالمضاربة والمناظرة والمدافعة ، فيقتضي أن كل واحد منهما يغرس لصاحبه وليس كذلك فيجاب بأنها هنا باعتبار حصول العقد منهما وتجوز nindex.php?page=treesubj&link=6253_6247المغارسة ( في الأصول ) أي الأشجار ( أو ما ) أي زرع ( يطول مكثه ) في الأرض ( سنين ) وتجنى ثمرته مع بقائه فيها ( كزعفران وقطن ) فلا تجوز فيما يزرع كل سنة . ابن عرفة من nindex.php?page=treesubj&link=6253_23910شرطها كونها في أصل لا في زرع ولا في بقل ، وفي جوازها في الزعفران الذي يقيم أعواما ثم ينقطع قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وسماع ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنونا وتجوز nindex.php?page=treesubj&link=6265_6252_6251_23910في القطن الذي يبقى سنين لا فيما يزرع كل سنة ، وتجوز فيما ذكر سواء كان عقدها ( إجارة ) لازمة بمجرد عقدها غير متوقف استحقاق عوضها على الإتمام بأن يقول له اغرس لي هذه الأرض نخلا أو عنبا أو تينا ، ولك كذا دينارا أو دراهم أو عرض ، كذا أو كذا عبدا إن كان الغرس من عند صاحب الأرض سواء سمى له عددا أم لا لأنه معلوم بالعرف ( وجعالة ) غير لازمة بعقدها متوقفا عوضها على الإتمام ، والواو بمعنى أو ، بأن يقول له اغرس هذه الأرض نخلا أو عنبا أو تينا ، ولك بكل شجرة تنبت أو تثمر كذا دينارا ودراهم أو عرض كذا وتنازع إجارة وجعالة في قوله ( بعوض ) بكسر العين وفتح الواو ، أي معلوم سواء كان دنانير أو دراهم أو حيوانا أو عرضا أو طعاما فلا تجوز بمجهول لأنه غرر .