الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 37 ] باب شروط من تقبل شهادته قوله ( وهي ستة . أحدها : البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبيان ) ، هذا المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال في الهداية ، والمذهب ، والقواعد الأصولية ، وغيرهم : لا تقبل شهادة الصبيان في أصح الروايتين ، قال الزركشي : هذا المشهور من الروايات ، والمختار للأصحاب ، متقدمهم ومتأخرهم ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وعنه : تقبل ممن هو في حال العدالة ، فتصح من مميز ، ونقل ابن هانئ : ابن عشر ، واستثنى ابن حامد على هاتين الروايتين الحدود والقصاص ، وعنه : لا تقبل إلا في الجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها ، ذكرها أبو الخطاب ، وغيره ، وقدمه في الخلاصة ، وعنه : تقبل في الجراح والقتل ، ذكرها في الواضح ، والمستوعب ، قال القاضي ، وجماعة من الأصحاب : يشترط أن يؤدوها أو يشهدوا على شهادتهم قبل تفرقهم ، ثم لا يؤثر رجوعهم ، وقيل : تقبل شهادتهم على مثلهم ، [ ص: 38 ] وسأله عبد الله ؟ فقال : علي رضي الله عنه أجاز شهادة بعضهم على بعض .

فائدة :

ذكر القاضي ، أن الخلاف عند الأصحاب في الشهادة على الجراح الموجبة للقصاص ، فأما الشهادة بالمال : فلا تقبل ، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وهذا عجب من القاضي ، فإن الصبيان لا قود بينهم ، وإنما الشهادة بما يوجب المال ، ذكره في القواعد الأصولية .

التالي السابق


الخدمات العلمية