الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
بيان جملة من محاسن أخلاقه التي جمعها بعض العلماء والتقطها من الأخبار .

فقال : كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأشجع الناس وأعدل الناس وأعف الناس لم تمس يده قط يد امرأة لا يملك رقها ، أو عصمة نكاحها ، أو تكون ذات محرم منه .

التالي السابق


(بيان جملة من محاسن أخلاقه التي جمعها بعض العلماء والتقطها من الأخبار) *

(فقال: كان - صلى الله عليه وسلم- أحلم الناس) .

قال العراقي : رواه أبو الشيخ في كتاب أخلاق رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من رواية عبد الرحمن بن أبزى، " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من أحلم الناس " ، الحديث وهو مرسل .

وروى أبو حاتم ، وابن حبان من حديث عبد الله بن سلام في قصة إسلام زيد بن سعنة من أحبار اليهود ، وقول زيد لعمر بن الخطاب : يا عمر ، كل علامات النبوة قد عرفتها في وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه ، يسبق حلمه جهله ، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما ، فقد اختبرهما" الحديث اهـ .

قلت: روى هذه القصة أيضا الطبراني ، والحاكم ، وابن حبان ، والبيهقي وأبو الشيخ في الأخلاق ، كلهم من الوليد بن مسلم ، عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام ، عن أبيه ، عن جده ، عن عبد الله بن سلام ، قال: قال زيد بن سعنة : " ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه محمد حين نظرت إليه إلا خصلتين يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما ، فكنت أتلطف له; لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله ، فابتعت منه تمرا إلى أجل فأعطيته الثمن ، فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة أتيته فأخذت بمجامع ثوبه ، ونظرت إليه بوجه غليظ ، ثم قلت له : ألا تقضيني يا محمد حقي، فوالله إنكم يا بني عبد المطلب مطل ، فقال عمر : أي عدو الله ، أتقول لرسول الله ما أسمع فوالله لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسك ورسول الله ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم، ثم قال: أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التقاضي، اذهب يا عمر فاقضه حقه وزده عشرين صاعا مكان ما رعته، ففعل ، فقلت: يا عمر، كل علامات النبوة كنت قد عرفتها في وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما ، فذكرهما ، ثم قال أشهدك أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ، وبمحمد نبيا".

ورجال الإسناد موثقون، وقد صرح الوليد فيه بالتحديث ، ومداره على محمد السري الراوي له عن الوليد وثقه ابن معين ، ولينه أبو حاتم ، وقال ابن عدي : محمد كثير الغلط ، قال الحافظ في الإصابة: وقد وجدت لقصته شاهدا من وجه آخر ، لكن لم يسم فيه .

قال ابن سعد : حدثنا يزيد، ثنا جرير بن حازم، حدثني من سمع الزهري يحدث أن يهوديا قال فما كان بقي من نعت محمد في التوراة إلا رأيته إلا الحلم فذكر القصة .

وقال الواسطي لما سئل لأي شيء كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أحلم الخلق ؟ قال: لأنه خلق روحه أولا فوقع له صحة التمكين والاستقرار .

(و) كان - صلى الله عليه وسلم- (أشجع الناس) قال العراقي : متفق عليه من حديث أنس اهـ .

قلت: ولفظهما: "كان - صلى الله عليه وسلم- أحسن الناس ، وأشجع الناس وأجود الناس، قوي الغضبية، وكمالها الشجاعة والشهوية، وكمالها الجود والعقلية، وكمالها النطق بالحكمة".

(و) كان - صلى الله عليه وسلم- (أعدل الناس) ، فقال العراقي : رواه الترمذي في الشمائل من حديث علي بن أبي طالب في الحديث الطويل في صفته - صلى الله عليه وسلم- لا يقصر عن الحق ، ولا يجاوزه ، وفيه قد وسع الناس بسطه وخلقه ، فصار لهم أبا ، وصاروا عنده في الحق سواء" الحديث، وفيه من لم يسم اهـ .

قلت: وفي هذا الحديث قبل جملة لا يقصر معتدل الأمر غير مختلف ، والمعنى أن جميع أقواله وأفعاله على غاية الاستواء والاعتدال ، وهي مع ذلك محفوظة عن أن يصدر منه فيها أمور متخالفة المحامل متناقضة الأواخر والأوائل، وقوله: لا يقصر عن الحق ، من التقصير والقصور ، أي في سائر أحواله ، حتى يستوفيه لصاحبه ، وإن علم منه شحا فيه ولا يعطي فيه رخصة ولا تهاونا ولا يجاوزه ، أي فلا يأخذ أكثر منه ، وهذا شأن العدل، ومنهم من فسر الجملتين بقوله ، أي لا إفراط فيه ولا تفريط فيه ، وهذا هو معنى العدل ، إذ هو [ ص: 97 ] الأمر المتوسط بينهما ، ومعنى أعدل الناس ، أي أكثرهم عدلا ، (و) كان - صلى الله عليه وسلم- (أعف الناس) ، أي أكثرهم عفة، وهي بالكسر حصول حالة للنفس يمتنع بها عن غلبة الشهوة; ولذلك قال: (لم تمس يده قط يد امرأة لا يملك رقها، أو عصمة نكاحها ، أو تكون ذات محرم منه) .

قال العراقي : رواه الشيخان من حديث عائشة " ما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يد امرأة لا يملكها " اهـ .

قلت: أخرجه البخاري عن محمود بن غيلان ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عائشة ، وأخرجه الترمذي عن عبد بن حميد ، عن عبد الرزاق ، بلفظ: قال معمر : فأخبرني ابن طاوس ، عن أبيه قال: " ما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يد امرأة إلا امرأة يملكها " .

وأخرجه البخاري تعليقا ومسلم، والنسائي ، وابن ماجه من طريق يونس بن يزيد ، عن الزهري ، وفيه قالت عائشة : "ولا والله ما مست يد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم- يد امرأة قط، غير أنه يبايعهن بالكلام"، قالت عائشة : " ما أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على النساء قط إلا بما أمره الله عز وجل، وما مست كف رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كف امرأة قط ، وكان يقول لهن: إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما" ، هذا لفظ مسلم .

وأخرجه مسلم ، وأبو داود من طريق مالك ، عن الزهري :" ما مس رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يد امرأة قط ، إلا أن يأخذ عليها ، فإذا أخذ عليها فأعطته، قال: اذهبي فقد بايعتك " .

والمفهوم من هذه الأخبار أنه - صلى الله عليه وسلم- لم تمس يده قط يد امرأة ، غير زوجاته ، وما ملكت يمينه لا في مبايعة ، ولا في غيرها ، وإذا هو ولم يفعل ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه ، فغيره أولى بذلك .

والظاهر أنه كان يمتنع من ذلك لتحريمه عليه ، فإنه لم يعد جوازه من خصائصه ، وقد قال الفقهاء من أصحاب الشافعي وغيرهم: إنه يحرم مس الأجنبية ، ولو في غير عورتها ، كالوجه ، وإن اختلفوا في جواز النظر حيث لا شهوة ، وخوف فتنة فتحريم المس آكد من تحريم النظر ، ومحل التحريم ما إذا لم تدع إلى ذلك ضرورة ، وإلا فقد أجازوه ، ودخل فيما لا يملكه المحارم ، وذلك على سبيل التورع ، وليس ذلك ممتنعا في حقه - صلى الله عليه وسلم- وإن اقتضت عبارة النووي في الروضة امتناعه ، حيث قال: ويحرم مس كل ما جاز النظر إليه من المحارم ، وحكى الأسنوي في المهمات الجواز ، وإليه يشير قول المصنف ، أو تكون ذات محرم منه ، والذي ذكره الرافعي وغيره أنه لا يجوز للرجل مس بطن أمه ، ولا ظهرها ، ولا أن يغمز ساقها ولا رجلها ، ولا أن يقبل وجهها ، وقد يكون لفظ الحديث من العموم المخصوص ، أو يدعي دخول المحارم فيما لا يملك مسه; لأن المراد بـ يملكه الاستمتاع به ، وهو بعيد .




الخدمات العلمية