الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          584 - مسألة : وأحق الناس بالصلاة على الميت والميتة : الأولياء - : وهم : الأب وآباؤه ، والابن وأبناؤه ، ثم الإخوة الأشقاء ، ثم الذين للأب ، ثم بنوهم ، ثم الأعمام للأب والأم ، ثم للأب ثم بنوهم ، ثم كل ذي رحم محرمة ، إلا أن يوصي الميت أن يصلي عليه إنسان ، فهو أولى .

                                                                                                                                                                                          ثم الزوج ، ثم الأمير أو القاضي ، فإن صلى غير من ذكرنا أجزأ - : برهان ذلك - : قول الله تعالى : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } وهذا عموم لا يجوز تخصيصه ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يؤمن الرجل في أهله } يدخل فيه : ذو الرحم ، والزوج ، فإذا اجتمعا فهما سواء في الحديث ، فلا يجوز تقديم أحدهما على الآخر وذو الرحم أولى بالآية ، ثم الزوج أولى من غيره بالحديث ؟

                                                                                                                                                                                          رويناه عن قتادة عن سعيد بن المسيب : أنه قال في الصلاة على المرأة : أب ، أو [ ص: 369 ] ابن ، أو أخ : أحق بالصلاة عليها من الزوج ؟ ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن ليث عن زيد بن أبي سليمان : أن عمر بن الخطاب قال في الصلاة على المرأة إذا ماتت - : الولي دون الزوج ؟ وعن شعبة عن الحكم بن عتيبة في الصلاة على المرأة إذا ماتت : الأخ أحق من الزوج .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق وكيع عن الربيع عن الحسن : كانوا يقدمون الأئمة على جنائزهم ، فإن تدارءوا فالولي ، ثم الزوج .

                                                                                                                                                                                          فإن قيل : قد قدم الحسين بن علي - : سعيد بن العاص على ولي له وقال : لولا أنها سنة ما قدمتك ؟ وقال أبو بكرة لإخوة زوجته : أنا أحق منكم قلنا : لم ندع لكم إجماعا فتعارضونا بهذا ، ولكن إذا تنازع الأئمة وجب الرد إلى القرآن والسنة ، وفي القرآن والسنة ما أوردنا ، ولم يبح الله تعالى الرد في التنازع إلى غير كلامه وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                                          وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، والأوزاعي في أحد قوليه : الأولياء أحق بالصلاة عليها من الزوج ، إلا أن أبا حنيفة قال : إن كان ولدها ابن زوجها الحاضر فالزوج أبو الولد أحق - وهذا لا معنى له ، لأنه دعوى بلا برهان

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية