الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
والنظر في أصول هذا الباب : أما أولا فهل يجوز أم لا ؟ وإن جاز ، فكم مدة الخيار ؟ وهل يشترط النقدية فيه أم لا ؟ وممن ضمان المبيع في مدة الخيار ؟ وهل يورث الخيار أم لا ؟ ومن يصح خياره ممن لا يصح ؟ وما يكون من الأفعال خيارا كالقول ؟
[ المسألة الأولى ] .
[ في جواز الخيار ] .
أما nindex.php?page=treesubj&link=22848جواز الخيار فعليه الجمهور ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن أبي شبرمة ، وطائفة من أهل الظاهر .
وعمدة الجمهور : حديث حبان بن منقذ ، وفيه : " ولك الخيار ثلاثا " . وما روي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1006636البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار " .
وعمدة من منعه : أنه غرر ، وأن الأصل هو اللزوم في البيع ، إلا أن يقوم دليل على جواز البيع على [ ص: 566 ] الخيار من كتاب الله أو سنة ثابتة ، أو إجماع . قالوا : وحديث حبان إما أنه ليس بصحيح ، وإما أنه خاص لما شكى إليه صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع . قالوا : وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقوله فيه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1006637إلا بيع الخيار " ، فقد فسر المعنى المراد بهذا اللفظ ، وهو ما ورد فيه من لفظ آخر وهو : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1006638أن يقول أحدهما لصاحبه اختر " .