الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      باب أصول المسائل والعول والرد أصل المسألة : هو مخرج فرضها وفروضها العول : مصدر عال الشيء إذا زاد أو غلب قال في القاموس : والفريضة عالت في الحساب زادت وارتفعت ، وعلتها أنا وأعلتها ( تخرج الفروض من سبعة أصول ) لأن الفروض القرآنية ستة كما تقدم ، ومخارجها مفردة خمسة لأن الثلث والثلثين مخرجهما واحد فالنصف من اثنين ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والربع من أربعة ، والسدس من ستة ، والثمن من ثمانية ، والربع مع الثلث أو الثلثين أو السدس من اثني عشر ، والثمن مع السدس أو الثلثين أو معهما من أربعة وعشرين فصارت سبعة .

                                                                                                                      وإذا نظرت لثلث الباقي الثابت بالاجتهاد زدت على هذه السبعة أصلين في باب الجد والإخوة كما هو معلوم في كتب الفرائض عند الحذاق من متأخري الشافعية ( أربعة ) من الأصول ( لا تعول ، وهي ما كان فيه فرض واحد ، أو ) كان فيه ( فرضان من نوع ) واحد ( وهي ) أي الأصول الأربعة [ ص: 431 ] ( أصل اثنين ، و ) أصل ( ثلاثة ، و ) أصل ( أربعة و ) أصل ( ثمانية فالنصف والربع والثمن نوع ) لأن مخرج أقلها مخرج لها ( والثلثان والثلث والسدس نوع ) كذلك ( فالنصف وحده مع الباقي كزوج وأخ ) أو بنت أو بنت ابن أو أخت لأبوين أو لأب مع عم من اثنين مخرج النصف ( أو نصفان كزوج وأخت لأبوين أو لأب من اثنين ) مخرج النصف والنصف لتساويهما ، وتسميان باليتيمين وتقدم وبالنصيفتين ( والثلث وحده مع الباقي كأم وأب ) من ثلاثة مخرج الثلث للأم واحد والباقي للأب ( أو الثلث مع الثلثين كأخوات ) ثنتين فأكثر ( لأبوين أو لأب وأخوات لأم ) ثنتين فأكثر ، أو إخوة لأم كذلك من ثلاثة مخرج الثلثين والثلث لتماثلهما ( أو الثلثان مع الباقي كبنتي ابن وعم من ثلاثة ) مخرج الثلثين .

                                                                                                                      ( والربع وحده ) مع الباقي من أربعة ، كزوجة وعم أو زوج وابن ( أو ) الربع ( مع النصف ) كزوجة وأخت لأبوين وعم ، أو زوج وبنت وعم ( من أربعة ) مخرج الربع ومخرج النصف داخل فيها .

                                                                                                                      ( والثمن وحده ) مع الباقي كزوجة وابن من ثمانية ( أو ) الثمن ( مع النصف ) كزوجة وبنت وعم ( من ثمانية ) مخرج الثمن والنصف داخل فيها فهذه الأصول الأربعة لا عول فيها لأن العول ازدحام الفروض ولا يتصور وجوده في أصل من هذه الأربعة ( وتسمى المسألة التي لا عول فيها ولا رد ) ولا عاصب ( العادلة ، وهي التي استوى مالها وفروضها ) سميت بذلك لمساواة فروضها للمال فهي بعدله أي قدره فإن كان فيها عاصب فناقصة وأصل اثنين وثلاثة تارة يكون عادلا ، وتارة يكون ناقصا وأصل أربعة وثمانية لا يكون إلا ناقصا .

                                                                                                                      ( وثلاثة ) من الأصول ( تعول ) إذا زادت فروضها ( والعول ) اصطلاحا ( زيادة في السهام ونقصان في أنصباء الورثة وهي ) أي الأصول الثلاثة ( أصل ستة و ) أصل ( اثني عشر و ) أصل ( أربعة وعشرين وهي التي يجتمع فيها فرضان ) فأكثر ( من نوعين ) أي في الجملة ، وإلا فالسدس وما بقي من ستة مع أنه لم يجتمع فيها فرضان ( فإذا اجتمع مع النصف سدس ) فمن ستة كبنت وأم وعم ( أو ) اجتمع مع النصف ( ثلث ) كأخت لأبوين وأم وعم فمن ستة ( أو ) اجتمع مع النصف ( ثلثان ) كزوج وأختين لغير أم ( فمن ستة ) لأن مخرج النصف اثنان ومخرج الثلثين أو الثلث ثلاثة وهما متباينان فتضرب أحدهما في الآخر يبلغ ستة .

                                                                                                                      وأما النصف مع السدس فإنه يكتفى بمخرج السدس لدخول مخرج النصف [ ص: 432 ] فيه ( وتعول ) الستة ( إلى سبعة ) كالمثال الأخير وكزوج وأخت لغير أم وجدة .

                                                                                                                      ( و ) تعول ( إلى ثمانية ) كالمباهلة زوج وأم وأخت لغيرها ( و ) تعول إلى ( تسعة ) كزوج وولدي أم وأختين لغيرها .

                                                                                                                      ( و ) تعول إلى ( عشرة فقط ) فلا تتجاوزها كأم الفروخ زوج وأم وولداها وأختان لغيرها وتقدمت وعلم منه أن الستة تكون عادلة وعائلة وناقصة ( وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة ) وهي الثلث والثلثان والسدس ( فمن اثني عشر ) لأن مخرج الربع من أربعة ، ومخرج الثلث والثلثين من ثلاثة وهما متباينان فتضرب أربعة في ثلاثة تبلغ اثني عشر وأما الربع والسدس فبين مخرجيهما - وهما ستة وأربعة توافق بالنصف فإذا ضربت نصف أحدهما في الآخر حصل ذلك الأمثلة زوج وأم وعم زوجة وابنتان وعم زوج وأم وابن .

                                                                                                                      وقس عليها ( وتعول ) الاثنا عشر ( على الأفراد إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر فقط ) دون الإشفاع ، وهي أربعة عشر وستة عشر ونحوهما ( ولا بد في هذه الأصول أن يكون الميت أحد الزوجين ) بشهادة الاستقراء مثال عولها إلى ثلاثة عشر : زوج وبنتان وأم ، وإلى خمسة عشر : زوج وبنتان وأبوان ، وإلى سبعة عشر : أم الأرامل ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرها وتقدمت وتسمى أم الفروج بالجيم .

                                                                                                                      ( وإن اجتمع مع الثمن سدس ) فمن أربعة وعشرين ، كزوجة وأم وابن لأن مخرج الثمن من ثمانية والسدس من ستة وهما متوافقان بالنصف فإذا ضربت نصف أحدهما في الآخر حصل ما ذكر ، للزوجة ثلاثة وللأم أربعة وللابن سبعة عشر ( أو ) اجتمع مع الثمن ( ثلثان ) كزوجة وبنتين وعم فمن أربعة وعشرين ، لأن مخرج الثلثين ثلاثة تباين الثمانية فتضرب أحدهما في الآخر يحصل ما ذكر للزوجة ثلاثة وللبنتين ستة عشر وللعم ما بقي خمسة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية