[ ص: 230 ] [ ص: 231 ] المقصد الثالث : الإجماع وفيه أبحاث
[ ص: 232 ] [ ص: 233 ] البحث الأول : في مسماه لغة واصطلاحا
قال في المحصول : يقال بالاشتراك على معنيين : الإجماع
أحدهما : العزم ، قال الله تعالى فأجمعوا أمركم ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم . لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل
وثانيهما : الاتفاق ، يقال : أجمع القوم على كذا أي صاروا ذوي جمع ، كما يقال : ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وذا تمر . انتهى .
واعترض على هذا بأن إجماع الأمة يتعدى ب ( على ) والإجماع بمعنى العزيمة لا يتعدى ب ( على ) .
وأجيب عنه : بما حكاه ابن فارس في المقاييس فإنه قال : يقال أجمعت على الأمر إجماعا ، وأجمعته .
وقد جزم بكونه مشتركا بين المعنيين أيضا . الغزالي
وقال القاضي : العزم يرجع إلى الاتفاق ; لأن من اتفق على شيء ، فقد عزم عليه ، وقال ابن برهان وابن السمعاني : الأول أي العزم أشبه باللغة ، والثاني أي الاتفاق أشبه بالشرع .
ويجاب عنه : بأن الثاني وإن كان أشبه بالشرع فذلك لا ينافي كونه معنى لغويا ، وكون اللفظ مشتركا بينه وبين العزم .
قال أبو علي الفارسي : يقال أجمع القوم إذا صاروا ذوي جمع ، كما يقال ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وتمر .
وأما في الاصطلاح : فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد [ ص: 234 ] وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور .
والمراد بالاتفاق الاشتراك ، إما في الاعتقاد ، أو في القول ، أو في الفعل .
ويخرج بقوله ( مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ) اتفاق العوام ، فإنه لا عبرة بوفاقهم ولا بخلافهم .
ويخرج منه أيضا : اتفاق بعض المجتهدين .
وبالإضافة إلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم خرج اتفاق الأمم السابقة .
ويخرج بقوله ( بعد وفاته ) الإجماع في عصره صلى الله عليه وآله وسلم ، فإنه لا اعتبار به .
ويخرج بقوله ( في عصر من الأعصار ) ما يتوهم من أن المراد بالمجتهدين جميع مجتهدي الأمة في جميع الأعصار إلى يوم القيامة ، فإن هذا توهم باطل ; لأنه يؤدي إلى عدم ثبوت الإجماع ، إذ لا إجماع قبل يوم القيامة ، وبعد يوم القيامة لا حاجة للإجماع .
والمراد بالعصر : عصر من كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه المسألة ، فلا يعتد بمن صار مجتهدا بعد حدوثها ، وإن كان المجتهدون فيها أحياء .
وقوله ( على أمر من الأمور ) يتناول الشرعيات ، والعقليات والعرفيات ، واللغويات .
ومن اشترط في حجية الإجماع على ذلك الأمر ، زاد في الحد قيد الانقراض . انقراض عصر المجتهدين المتفقين
ومن اشترط عدم سبق خلاف مستقر ، زاد في الحد قيد عدم كونه مسبوقا بخلاف .
ومن اشترط عدالة المتفقين أو بلوغهم عدد التواتر ، زاد في الحد ما يفيد ذلك .
المقصد الثالث الإجماع
- البحث الأول مسمى الإجماع لغة واصطلاحا
- البحث الثاني إمكان الإجماع في نفسه
- البحث الثالث كون الإجماع حجة قطعية أو ظنية
- البحث الرابع ما ينعقد به الإجماع
- البحث الخامس بحث اعتبار المجتهد المبتدع في الإجماع
- البحث السادس اعتبار التابعي المجتهد المدرك لعصر الصحابة في الاجتهاد
- البحث السابع حجية إجماع الصحابة
- البحث الثامن حجية إجماع أهل المدينة
- البحث التاسع عدم اعتبار من سيوجد في الإجماع
- البحث العاشر عدم اشتراط انقراض عصر أهل الإجماع
- البحث الحادي عشر الإجماع السكوتي
- البحث الثاني عشر الإجماع على شيء بعد الإجماع على خلافه
- البحث الثالث عشر حدوث الإجماع بعد سبق الخلاف
- البحث الرابع عشر جواز إحداث قول ثالث في مسألة بعد الاختلاف فيها على قولين في عصر سابق
- البحث الخامس عشر في إحداث دليل أو تأويل غير الدليل أو التأويل الأول
- البحث السادس عشر إمكان وجود دليل لا معارض له لم يعلمه أهل الإجماع
- البحث السابع عشر عدم الاعتبار بقول العوام في الإجماع
- البحث الثامن عشر الإجماع المعتبر في فنون العلم
- البحث التاسع عشر الإجماع الذي يخالف فيه واحد من المجتهدين
- البحث العشرون حجية الإجماع المنقول بطريق الآحاد
- خاتمة في قول القائل لا أعلم خلافا بين أهل العلم في كذا