الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( باب الإقرار بالمجهول أو بالشك )

( قال رحمه الله ) : أقر أن لفلان عنده وديعة ، ولم يبين ما هي فما أقر به من شيء فهو مصدق فيه ، وقد تقدم نظيره في الغصب ففي الوديعة أولى ; لأن المودع أمين فيكون مقبول القول فيما بين بعد أن يكون ما بين سببا يقصد به الإيداع ، وإن ادعى المقر له شيئا آخر فعلى المقر اليمين لإنكاره ما ادعاه . وكذلك لو أقر بثوب وديعة وجاء به معيبا وأقر أنه حدث به عنده هذا العيب فلا ضمان عليه في ذلك ; لأنه لو هلك في يده لم يضمن شيئا ، وإذا أنكر صاحبه [ ص: 78 ] أن يكون استودعه فالجواب كذلك ; لأن ما في يده لم يقر على نفسه بالسبب الموجب للضمان عليه وإنما أقر بأنه وديعة في يده فصاحبه يدعي عليه السبب الموجب للضمان ، وهو الأخذ بغير رضاه وذو اليد منكر لذلك فالقول قوله مع يمينه قال .

( ألا ترى ) أنه لو قال : وضعت خاتمك في يدي فضاع كان القول قوله لأنه لم يضف إلى نفسه في ذلك فعلا يضمن به وإنما أراد بهذه الإشارة إلى الفرق بين هذا وبين ما لو قال : أخذته منك وديعة فإن هناك إذا أنكر صاحب الإيداع كان المودع ضامنا لإقراره بالفعل الموجب للضمان عليه ، وهو الأخذ ، فأما هنا فقد أضاف الفعل إلى صاحبه بقوله أودعني أو وضعه في يدي .

التالي السابق


الخدمات العلمية