الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
باب الإقرار بشيء غير مسمى المبلغ

( قال رحمه الله ) : وإذا أقر أن لفلان عليه دراهم ، ولم يسميها لزمه ثلاثة دراهم ; لأن إقراره حصل بصيغة الجمع وأدنى الجمع المتيقن دراهم ثلاثة والشافعي رحمه الله قال : إنه يلزمه درهمان بناء على أصله أن أدنى الجمع المثنى ; لأن في المثنى معنى الاجتماع ، ولكنا نقول لكلام العرب مبان ثلاثة الفرد والتثنية والجمع فذلك دليل على أن الجمع غير التثنية ومن حيث المعقول في المثنى بتعارض الإقرار من الجانبين فلا يترجح فيه أحد الجانبين ، وفي الثلاثة إنما يعارض فرض المثنى فيغلب فيه معنى الجمع على معنى المفرد ، ولم يرد في الكتاب على هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية