الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
والنظر في اللقطة في جملتين : الجملة الأولى : في أركانها .
والثانية : في أحكامها .
الجملة الأولى
[ في أركان اللقطة ]
والأركان ثلاثة : الالتقاط ، والملتقط ، واللقطة .
فأما nindex.php?page=treesubj&link=6988الالتقاط فاختلف العلماء هل هو أفضل أم الترك ؟
فقال أبو حنيفة : الأفضل الالتقاط ; لأنه من الواجب على المسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال مالك وجماعة بكراهية الالتقاط ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وبه قال أحمد ، وذلك لأمرين : أحدهما ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=1006719ضالة المؤمن حرق النار " . ولما يخاف أيضا من التقصير في القيام بما يجب لها من التعريف وترك التعدي عليها ، وتأول الذين رأوا الالتقاط أول الحديث ، وقالوا : أراد بذلك الانتفاع بها لا أخذها للتعريف ، وقال قوم : بل لقطها واجب .
وقد قيل : إن هذا الاختلاف nindex.php?page=treesubj&link=6990إذا كانت اللقطة بين قوم مأمونين والإمام عادل . قالوا : وإن nindex.php?page=treesubj&link=6991كانت اللقطة بين قوم غير مأمونين والإمام عادل فواجب التقاطها ، وإن كانت بين قوم مأمونين والإمام جائر ، فالأفضل أن لا يلتقطها ، وإن كانت بين قوم غير مأمونين والإمام غير عادل فهو مخير بحسب ما يغلب على ظنه من سلامتها أكثر من أحد الطرفين .
وهذا كله ما عدا nindex.php?page=treesubj&link=6998لقطة الحاج ، فإن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز التقاطها لنهيه - عليه الصلاة والسلام - عن ذلك ، nindex.php?page=treesubj&link=25511_6998ولقطة مكة أيضا لا يجوز التقاطها إلا لمنشد ؛ لورود النص في ذلك ، والمروي في ذلك لفظان : أحدهما أنه لا ترفع لقطتها إلا لمنشد . الثاني لا يرفع لقطتها إلا منشد ، فالمعنى الواحد أنها لا ترفع إلا لمن ينشدها ، والمعنى الثاني لا يلتقطها إلا من ينشدها ليعرف الناس . وقال مالك : تعرف هاتان اللقطتان أبدا
فأما nindex.php?page=treesubj&link=7011_7010_7009الملتقط فهو كل حر مسلم بالغ لأنها ولاية ، واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في جواز nindex.php?page=treesubj&link=7021_7002التقاط الكافر . [ ص: 644 ] قال أبو حامد : والأصح جواز ذلك في دار الإسلام ، قال : وفي nindex.php?page=treesubj&link=7024_7013أهلية العبد والفاسق له قولان : فوجه المنع عدم أهلية الولاية ، ووجه الجواز عموم أحاديث اللقطة .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=6984_6985اللقطة بالجملة : فإنها كل مال لمسلم معرض للضياع كان ذلك في عامر الأرض أو غامرها ، والجماد والحيوان في ذلك سواء إلا الإبل باتفاق .
والأصل في اللقطة حديث يزيد بن خالد الجهني ، وهو متفق على صحته أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1006720جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن اللقطة ، فقال : nindex.php?page=treesubj&link=7120_7118_7119اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ، قال : فضالة الغنم يا رسول الله ؟ قال : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، قال : فضالة الإبل ؟ قال : ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها " وهذا الحديث يتضمن nindex.php?page=treesubj&link=7029معرفة ما يلتقط مما لا يلتقط ، ومعرفة حكم ما يلتقط كيف يكون في العام وبعده وبماذا يستحقها مدعيها . فأما الإبل فاتفقوا على أنها لا تلتقط ، واتفقوا على الغنم أنها تلتقط ، وترددوا في البقر ، والنص عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنها كالإبل ، وعن مالك أنها كالغنم ، وعنه خلاف .