الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
باب إقرار الكفار

( قال رحمه الله ) وإذا أقر الحربي المستأمن في دار الإسلام بدين لمسلم فهو لازم ; لأنه [ ص: 170 ] أهل أن يجب عليه الحق للمسلم بالمعاملة فيصح إقراره له ، وهو سبب حادث فيحال به على أقرب الأوقات ، وهو ما بعد دخول دارنا بأمان ، فإن قال أدانني في دار الحرب ، وقال المسلم في دار الإسلام فالدين لازم عليه سواء قال ذلك موصولا بإقراره أو مفصولا ; لأنه يدعي تاريخا سابقا لما أقر به من المال ، وهو غير مصدق في دعوى التاريخ ، وإن وصل كلامه ، ولأن بهذه الإضافة لا ينكر وجوب أصل المال فإن المداينة في دار الحرب سبب لوجوب المال للمسلم عليه ، ولكن لا تسمع الخصومة فيه في دار الإسلام ما لم يسلم أو يصر ذميا فيصير هذا بمنزلة دعوى الأجل ، وإن ادعاه موصولا بإقراره . وكذلك لو أقر بذلك لمستأمن مثله أو لذمي . وكذلك لو أقر بشيء بعينه في يديه أنه له .

التالي السابق


الخدمات العلمية