كتاب الديات
الفصل الأول
3486 - عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " . رواه هذه وهذه سواء " يعني : الخنصر والإبهام البخاري .
كتاب الديات
التالي
السابق
كتاب الديات في المغرب : مصدر ودى القاتل المقتول ، إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس ، ثم قيل لذلك المال : الدية تسمية بالمصدر ، ولذا جمعت وهي مثل عدة في حذف الفاء قال الدية الشمني : وأصل هذا اللفظ يدل على الجري ، ومنه الوادي ; لأن الماء يدي فيه أي يجري ، وهي ثابتة بالكتاب ، وهو قوله تعالى : ودية مسلمة إلى أهله وبالسنة وهي أحاديث كثيرة ، وبإجماع أهل العلم على وجوبها في الجملة .
الفصل الأول
3486 - ( عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " هذه وهذه سواء يعني ) : أي يريد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : " هذه وهذه " ( " الخنصر والإبهام " ) : أي هما مستويان في الدية ، وإن كان الإبهام أقل مفصلا من الخنصر ، إذ . في شرح السنة : يجب في كل أصبع يقطعها عشر من الإبل ، وإذا قطع أنملة من أنامله ففيها ثلث دية أصبع ، إلا في كل أصبع عشر الدية ، وهي عشر من الإبل ; لأنه ليس فيها إلا أنملتان ، ولا فرق فيه بين أنامل اليد والرجل . ( رواه أنملة الإبهام فإن فيها نصف دية أصبع البخاري ) وكذا الأربعة .
[ ص: 2279 ]
الفصل الأول
3486 - ( عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " هذه وهذه سواء يعني ) : أي يريد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : " هذه وهذه " ( " الخنصر والإبهام " ) : أي هما مستويان في الدية ، وإن كان الإبهام أقل مفصلا من الخنصر ، إذ . في شرح السنة : يجب في كل أصبع يقطعها عشر من الإبل ، وإذا قطع أنملة من أنامله ففيها ثلث دية أصبع ، إلا في كل أصبع عشر الدية ، وهي عشر من الإبل ; لأنه ليس فيها إلا أنملتان ، ولا فرق فيه بين أنامل اليد والرجل . ( رواه أنملة الإبهام فإن فيها نصف دية أصبع البخاري ) وكذا الأربعة .
[ ص: 2279 ]