الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                        معلومات الكتاب

                        إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

                        الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

                        صفحة جزء
                        البحث الثاني عشر : بحث الإجماع على شيء بعد الإجماع على خلافه

                        هل يجوز الإجماع على شيء وقد وقع الإجماع على خلافه

                        فقيل : إن كان الإجماع الثاني من المجمعين على الحكم الأول ، كما لو اجتمع أهل مصر على حكم ثم ظهر لهم ما يوجب الرجوع عنه ، وأجمعوا على ذلك الذي ظهر لهم ، ففي جواز الرجوع خلاف مبني على الخلاف المتقدم فياشتراط انقراض عصر أهل الإجماع ، فمن اعتبره جوز ذلك ، ومن لم يعتبره لم يجوزه ، أما إذا كان الإجماع من غيرهم فمنعه الجمهور ; لأنه يلزم تصادم الإجماعين وجوزه أبو عبد الله البصري . قال الرازي وهو الأولى .

                        واحتج الجمهور بأن كون الإجماع الأول حجة يقتضي امتناع حصول إجماع آخر مخالف له . وقال أبو عبد الله البصري : إنه لا يقتضي ذلك ; لإمكان تصور كونه حجة إلى غاية هي حصول إجماع آخر ، قال الصفي الهندي : ومأخذ أبي عبد الله قوي ، وحكى أبو الحسن السهيلي في أدب الجدل له في هذه المسألة ، أنها إذا أجمعت الصحابة على قول ، ثم أجمع التابعون على قول آخر ، فعن الشافعي جوابان :

                        أحدهما : وهو الأصح ، أنه لا يجوز وقوع مثله ; لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن أمته لا تجتمع على ضلالة .

                        والثاني : لو صح وقوعه فإنه يجب على التابعين الرجوع إلى قول الصحابة ، وقال : وقيل : إن كل واحد منهما حق وصواب على قول من يقول : إن كل مجتهد مصيب ، وليس بشيء ، انتهى .

                        التالي السابق


                        الخدمات العلمية