الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وهو معرفة nindex.php?page=treesubj&link=10283_10314ما تثبت به هذه الفاحشة
وأجمع العلماء على أن الزنى يثبت بالإقرار وبالشهادة . واختلفوا في ثبوته بظهور الحمل في النساء الغير المتزوجات إذا ادعين الاستكراه . وكذلك اختلفوا في شروط الإقرار وشروط الشهادة .
[ ص: 751 ] فأما الإقرار فإنهم اختلفوا فيه في موضعين :
أحدهما : nindex.php?page=treesubj&link=10328عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد .
والموضع الثاني : هل من شرطه أن لا يرجع عن الإقرار حتى يقام عليه الحد ؟
[ المسألة الأولى ]
[ عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد ]
أما nindex.php?page=treesubj&link=10328عدد الإقرار الذي يجب به الحد ، فإن مالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يقولان : يكفي في وجوب الحد عليه اعترافه به مرة واحدة ، وبه قال أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري وجماعة ، وقال أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى : لا يجب الحد إلا بأقارير أربعة مرة بعد مرة ، وبه قال أحمد وإسحاق ، وزاد أبو حنيفة وأصحابه : في مجالس متفرقة .
وعمدة مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ما جاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وزيد بن خالد من قوله - عليه الصلاة والسلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1006856اغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، فاعترفت فرجمها " ولم يذكر عددا .
وعمدة الكوفيين ما ورد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي - عليه الصلاة والسلام - " nindex.php?page=hadith&LINKID=1006857أنه رد ماعزا حتى أقر أربع مرات ثم أمر برجمه " ، وفي غيره من الأحاديث قالوا : وما ورد في بعض الروايات أنه أقر مرة ومرتين وثلاثا تقصير ، ومن قصر فليس بحجة على من حفظ .