الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        [ ص: 5 ] المقدمة

        إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

        يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون .

        يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا .

        يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما .

        أما بعد:

        اقتضت حكمة الله عز وجل في تشريعه مراعاة مصالح العباد، فلم يشرع شيئا إلا وفيه جلب مصلحة لهم، أو دفع مفسدة عنهم، ومن ذلك شرعت الوصية; لحكم جليلة، ومقاصد سامية، وأهداف نبيلة تجمع بين مصالح العباد في الدنيا ورجاء الثواب في الآخرة، فمن ذلك: لطف الله بعباده أن أباح لهم من أموالهم عند خروجهم من الدنيا ما يتزودون منها لآخرتهم، ويكسبون الأجر [ ص: 6 ] من الله عز وجل; لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله وقدرته على المال تبرعا وصدقة، وشرع الله انتقاله إلى ورثته، وهم أقرباؤه، ومحل إيثاره.

        غير أن من الناس من تدعوه ظروفه وصلاته بغير أهله إلى أن يكافئ من أسدى إليه معروفا، أو فرج عنه كربة، لم تتح له الفرصة في حياته برد الجميل والإحسان.

        كما أن الإنسان مغرور بأمله، مقصر في عمله، فإذا عرض له المرض، وخاف الموت احتاج إلى تلافي بعض ما بدر منه من تفريط.

        وتبرز أهمية هذا الموضوع في حاجة أهل العلم وعموم الناس إلى دراسة متخصصة لمسائل الوصايا، ويدل لذلك جهل كثير من الناس بمسائله، وكثرة أسئلتهم واستفساراتهم، ويمكن أن أبين أهمية هذا الموضوع بما يلي:

        1 - الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بطلب العلم، والتعبد لله عز وجل بذلك.

        2 - احتياج كثير من مسائل هذا الموضوع إلى التحرير والتدقيق، وحاجة الناس إلى ذلك.

        3 - بيان شيء من أوجه الشريعة الحسنة بشرعها؛ مثل هذه التبرعات التي تعود بالمصلحة العظيمة على الفرد، والجماعة، والأمة.

        4 - بيان ما يترتب على الوصية من مصالح عظيمة للفرد والجماعة، ومقاصد سامية.

        5 - جمع ما يتعلق بأحكام الوصايا في مؤلف مستقل; ليسهل تناول أحكامه من قبل أهل العلم من القضاة، والمفتين، والمحامين، وغيرهم.

        وقد قمت بجمع هذه المادة العلمية من مصادر سابقة، وبحوث علمية لاحقة، وقرأت حولها الكثير، فأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك، والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.

        [ ص: 7 ] مخطط البحث

        المقدمة

        الباب الأول: الباب التمهيدي:

        ويشتمل على فصلين: الفصل الأول: تعريف الوصية، وأدلتها، وحكمتها، وفضلها:

        ويشتمل على مباحث: المبحث الأول: تعريف الوصية: ويشتمل على مطلبين:

        المطلب الأول: تعريف الوصية لغة.

        المطلب الثاني: تعريف الوصية اصطلاحا.

        المبحث الثاني: أدلة مشروعية الوصية.

        فرع: الوصية على وفق القياس.

        المبحث الثالث: حكمتها، وفضلها.

        المبحث الرابع: وصية الضرار.

        الفصل الثاني: تاريخ الوصية، والفرق بينها وبين ما يشبهها، وتقديم الدين عليها:

        ويشتمل على مباحث:

        المبحث الأول: تاريخ الوصية.

        المبحث الثاني: الفرق بين الوصية والهبة، والعطية والوقف، والميراث والإقرار بالمال:

        وفيه مطالب: المطلب الأول: الفرق بين الوصية والهبة.

        [ ص: 8 ] المطلب الثاني: الفرق بين الوصية والعطية.

        المطلب الثالث: الفرق بين الوصية والوقف.

        المطلب الرابع: الفرق بين الوصية والميراث.

        المطلب الخامس: الفرق بين الوصية، والإقرار بالمال.

        المبحث الثالث: تقديم الدين على الوصية.

        الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها:

        وفيه فصلان: الفصل الأول: حكم الوصية:

        وفيه مباحث:

        المبحث الأول: حكمها من حيث العموم، وبيان أقسامه.

        المبحث الثاني: حكم الوصية للوالدين والأقربين غير الوارثين.

        المبحث الثالث: حكم الوصية إذا لم يوص بها الميت.

        المبحث الرابع: حكم قبول الوصية.

        المبحث الخامس: القدر المستحب أن يوصي به:

        وفيه مطلبان:

        المطلب الأول: حكم الوصية بالثلث تبرعا.

        المطلب الثاني: القدر المستحب أن يوصي به.

        فرع: مشروعية المبادرة بالوصية.

        الفصل الثاني: صيغة الوصية:

        وفيه مبحثان:

        المبحث الأول: تعريف الركن، وتعداد أركان الوصية:

        وفيه مطلبان:

        [ ص: 9 ] المطلب الأول: تعريف الركن لغة واصطلاحا.

        المطلب الثاني: تعداد الأركان.

        المبحث الثاني: صيغة الوصية: وفيه مطالب:

        المطلب الأول: تعريف الصيغة.

        المطلب الثاني: الإيجاب:

        وفيه مسائل:

        المسألة الأولى: المراد به.

        المسألة الثانية: انعقاد الإيجاب بالقول.

        المسألة الثالثة: انعقاد الإيجاب بالفعل:

        وتحتها أمور:

        الأمر الأول: انعقاد الوصية بمجرد الفعل.

        الأمر الثاني: الكتابة:

        وتحته فروع:

        الفرع الأول: إيجاب الوصية بالكتابة.

        الفرع الثاني: شروط الوصية بالكتابة.

        الفرع الثالث: ما يشرع كتابته في صدر الوصية.

        الأمر الثالث: الإشارة:

        وفيه فروع:

        الفرع الأول: إشارة الأخرس.

        الفرع الثاني: إشارة القادر على الكلام.

        الفرع الثالث: وصية معتقل اللسان.

        [ ص: 10 ] المطلب الثالث: في القبول:

        وفيه مسائل:

        المسألة الأولى: حكمه.

        المسألة الثانية: القبول بالفعل:

        وفيها أمران:

        الأمر الأول: الإشارة، والكتابة.

        الأمر الثاني: التصرف في العين الموصى بها من قبل الموصى له.

        المسألة الثالثة: موت الموصى له.

        المسألة الرابعة: وقت القبول.

        المسألة الخامسة: اتصال القبول بالإيجاب.

        المسألة السادسة: إرث خيار قبول الوصية.

        المسألة السابعة: تجزئة القبول.

        المسألة الثامنة: رد الوصية.

        المسألة التاسعة: فيمن له حق القبول والرد:

        وفيها أمور:

        الأمر الأول: أن يكون الموصى له رشيدا.

        الأمر الثاني: أن يكون الموصى له غير جائز التصرف:

        وتحت هذا فروع:

        الفرع الأول: قبول المجنون للوصية.

        الفرع الثاني: قبول المعتوه للوصية.

        الفرع الثالث: قبول النائم، والمغمى عليه.

        الفرع الرابع: قبول الصبي للوصية.

        [ ص: 11 ] الأمر الثالث: الجنين الموصى له.

        الأمر الرابع: الموصى له غير المعين.

        الأمر الخامس: الوصية للجهة، كالمسجد، ونحوه.

        الباب الثالث: الموصي، والموصى له:

        وفيه فصلان: الفصل الأول: شروط الموصي:

        وفيه مباحث:

        المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف:

        وفيه مطالب:

        المطلب الأول: البلوغ:

        وفيه مسائل:

        المسألة الأولى: وصية الصبي غير المميز.

        المسألة الثانية: وصية الصبي المميز:

        وفيها أمور:

        الأمر الأول: حكم وصيته.

        الأمر الثاني: شروط صحة وصيته.

        الأمر الثالث: اختلاف الورثة والموصى له في التمييز وعدمه.

        المطلب الثاني: العقل:

        وفيه مسائل:

        المسألة الأولى: وصية المجنون حال اختلاله.

        المسألة الثانية: وصية المجنون حال إفاقته.

        [ ص: 12 ] المسألة الثالثة: إذا اختلف الورثة والموصى له في وقوع الوصية في حال العقل، أو حال الجنون.

        المسألة الرابعة: وصية المغمى عليه، والنائم.

        المسألة الخامسة: وصية المعتوه:

        وفيها أمران:

        الأمر الأول: تعريف المعتوه.

        الأمر الثاني: وصية المعتوه.

        المسألة السادسة: وصية الخرف.

        المسألة السابعة: وصية السكران.

        المسألة الثامنة: وصية الغضبان.

        المطلب الثالث: وصية الرقيق:

        وتحته مسائل:

        المسألة الأولى: وصية المبعض.

        المسألة الثانية: الرقيق القن، وأم الولد، والمدبر.

        المسألة الثالثة: وصية المكاتب.

        المطلب الرابع: وصية السفيه.

        المبحث الثاني: الشرط الثاني: أن يكون الموصي مختارا.

        المبحث الثالث: الشرط الثالث: أن يكون الموصي قاصدا.

        المبحث الرابع: الشرط الرابع: أن يكون جادا.

        المبحث الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموصي مالكا:

        وفيه مطالب:

        المطلب الأول: الوصية بمعين لم يملكه.

        [ ص: 13 ] المطلب الثاني: الوصية بمشاع من ماله لم يملكه.

        المطلب الثالث: الوصية بمال الغير عن الغير.

        المبحث السادس: الشرط السادس: السلامة من الدين:

        وفيه مطلبان:

        المطلب الأول: أن يكون الدين محيطا.

        المطلب الثاني: أن يكون الدين غير مستغرق.

        المبحث السابع: الشرط السابع: اشتراط الإسلام:

        وفيه مطالب:

        المطلب الأول: وصية المرتد.

        المطلب الثاني: وصية الذمي:

        وفيه مسائل:

        المسألة الأولى: حكم وصية الذمي.

        المسألة الثانية: شروط وصية الذمي.

        المطلب الثالث: وصية الحربي، والمستأمن، والمعاهد.

        المبحث الثامن: الشرط الثامن: انتفاء قصد الإضرار بالوصية من الموصي.

        المبحث التاسع: الشرط التاسع: اشتراط ذكورة الموصي، وصحته، وكونه وارثا للموصى له.

        المبحث العاشر: الشرط العاشر: استقرار حياة الموصي.

        الفصل الثاني: شروط الموصى له:

        وفيه مباحث:

        المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون موجودا:

        [ ص: 14 ] وفيه مطالب:

        المطلب الأول: الوصية للمعدوم استقلالا.

        المطلب الثاني: الوصية للمعدوم تبعا.

        المطلب الثالث: من تشمله الوصية إذا كانت لمعدوم.

        المطلب الرابع: الغلة قبل وجود الموصى له.

        المطلب الخامس: التصرف في الموصى به قبل اليأس.

        المطلب السادس: قسمة الموصى به:

        وفيه مسائل:

        المسألة الأولى: وقت القسمة.

        المسألة الثانية: من تقسم عليهم؟.

        المسألة الثالثة: كيفية القسمة.

        المبحث الثاني: الشرط الثاني: أن يكون الموصى له معينا:

        وتحته مطالب: المطلب الأول: الوصية لمعين وغير معين.

        المطلب الثاني: الوصية للمجهول المطلق.

        المطلب الثالث: الوصية للمبهم:

        وفيها مسألتان:

        المسألة الأولى: حكم الوصية للمبهم.

        المسألة الثانية: التمييز بين الموصى له حال الإبهام.

        المبحث الثالث: الشرط الثالث: أن يكون الموصى له ممن يحصى:

        وفيه مطلبان:

        المطلب الأول: الوصية لمن يحصى:

        [ ص: 15 ] المقدمة

        وفيها مسائل:

        المسألة الأولى: حكم الوصية لمن يحصى.

        المسألة الثانية: وقت استحقاق الموصى به.

        المسألة الثالثة: ضابط من يحصى ومن لا يحصى.

        المطلب الثاني: حكم الوصية لمن لا يحصى.

        المبحث الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الموصى له حرا:

        وفيه مطلبان:

        المطلب الأول: وصية السيد لرقيقه:

        وفيها مسائل:

        المسألة الأولى: الوصية له بمعين.

        المسألة الثانية: الوصية لعبده بمشاع.

        المسألة الثالثة: الوصية للمكاتب.

        المسألة الرابعة: الوصية للمدبر.

        المسألة الخامسة: الوصية لأم الولد.

        المسألة السادسة: الوصية للمبعض.

        المطلب الثاني: أن تكون الوصية من غير السيد:

        وتحتها مسائل:

        المسألة الأولى: الوصية للمكاتب.

        المسألة الثانية: الوصية للقن، والمدبر، وأم الولد.

        المسألة الثالثة: الوصية للمبعض.

        المبحث الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموصى له متحقق الحياة:

        [ ص: 16 ] وفيه مطالب:

        المطلب الأول: حكم الوصية للحمل.

        المطلب الثاني: شروط صحة الوصية للحمل.

        المطلب الثالث: أن تلد أكثر من واحد.

        المطلب الرابع: الغلة قبل وجود الحمل.

        المطلب الخامس: وقت استحقاق الحمل ملك الموصى به.

        المبحث السادس: الشرط السادس: أن يكون أهلا للتملك:

        وفيه مطالب:

        المطلب الأول: وقت اعتباره.

        المطلب الثاني: الوصية للميت.

        المطلب الثالث: الوصية لحي وميت.

        المطلب الرابع: الوصية للجهة.

        المطلب الخامس: الوصية للحيوان:

        وفيها مسائل:

        المسألة الأولى: حكم هذه الوصية.

        المسألة الثانية: أن تكون الوصية للبهيمة لجهة العامة.

        المسألة الثالثة: وفاة الحيوان، أو بيعه.

        المطلب السادس: الوصية للملك والجني.

        المبحث السابع: الشرط السابع: أن يكون الموصى له مسلما:

        وفيه مطالب:

        المطلب الأول: الوصية للذمي:

        وفيه مسائل:

        [ ص: 17 ] المسألة الأولى: حكم الوصية للذمي.

        المسألة الثانية: الوصية لجهة أهل الذمة.

        المسألة الثالثة: الوصية بكتب العلم الشرعي للذمي.

        المطلب الثاني: الوصية للحربي:

        وفيه مسألتان:

        المسألة الأولى: حكم الوصية له.

        المسألة الثانية: الوصية للحربي على سبيل الجهة العامة.

        المطلب الثالث: الوصية للمعاهد، والمستأمن:

        وفيه مسألتان:

        المسألة الأولى: حكم الوصية لهما.

        المسألة الثانية: الوصية للمستأمنين، والمعاهدين على سبيل الجهة العامة.

        المطلب الرابع: الوصية للمرتد.

        المبحث الثامن: الشرط الثامن: أن يكون غير قاتل للموصي.

        المبحث التاسع: الشرط التاسع: كونه غير وارث للموصي:

        وفيه مطالب: المطلب الأول: حكم الوصية للوارث.

        المطلب الثاني: حكمها بعد وقوعها.

        المطلب الثالث: صور الوصية للوارث:

        وفيه مسائل:

        المسألة الأولى: الوصية له مباشرة.

        المسألة الثانية: الوصية للوارث بواسطة.

        [ ص: 18 ] المسألة الثالثة: الوصية للوارث تعليقا.

        المطلب الرابع: وقت اعتبار الموصى له وارثا، أو غير وارث.

        المطلب الخامس: إذا أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث.

        المطلب السادس: إجازة الورثة الوصية لوارث:

        وفيه مسائل:

        المسألة الأولى: حكم الإجازة، وتكييفها.

        المسألة الثانية: وقت الإجازة.

        المسألة الثالثة: شروط الإجازة.

        المسألة الرابعة: من مات من الورثة قبل الإجازة والرد.

        المطلب السابع: الوصية لوارث وأجنبي:

        وفيه مسائل:

        المسألة الأولى: إذا أوصى لوارث وأجنبي.

        المسألة الثانية: إذا أوصى لجميع ورثته بحسب حصصهم، ولأجنبي معهم.

        المسألة الثالثة: الوصية لأجنبي، وجميع الورثة على خلاف فرائضهم.

        المسألة الرابعة: الوصية لأجنبي، وبعض الورثة دون بعض.

        المطلب الثامن: الاحتيال لنفوذ الوصية لوارث.

        المطلب التاسع: تحمل وأداء الشهادة على الوصية للوارث.

        المطلب العاشر: الوصية للوارث المحتاج.

        المبحث العاشر: الشرط العاشر: كون الموصى له قريبا للموصي.

        المبحث الحادي عشر: الشرط الحادي عشر: كونه محتاجا غير غني.

        [ ص: 19 ] المبحث الثاني عشر: الشرط الثاني عشر: كونه غير صديق ملاطف.

        المبحث الثالث عشر: الشرط الثالث عشر: في كونه غير وال ولا حاكم على الموصي.

        الباب الرابع: الموصى به.

        وفيه فصلان:

        الفصل الأول: ما يدخل في لفظ الوصية، وملكية الموصى به:

        وفيه مباحث:

        المبحث الأول: كل مال مملوك للموصى وقت موته.

        المبحث الثاني: الدية.

        المبحث الثالث: نماء الموصى به.

        المبحث الرابع: وقت ملك الوصية.

        الفصل الثاني: شروط الموصى به وتحته مباحث:

        المبحث الأول: الشرط الأول: كون الموصي به موجودا معلوما مقدورا على تسليمه:

        وفيه مطالب: المطلب الأول: كونه موجودا.

        المطلب الثاني: كونه معلوما.

        المطلب الثالث: كونه مقدورا على تسليمه.

        المبحث الثاني: الشرط الثاني: أن يكون الموصى به مالا شرعا:

        وفيه مطلبان:

        المطلب الأول: الوصية بالمال المحرم:

        [ ص: 20 ] وفيه مسائل:

        المسألة الأولى: المحرم لعينه.

        المسألة الثانية: الوصية بما يستعان به على الباطل.

        المسألة الثالثة: المحرم لكسبه.

        المطلب الثاني: الوصية بالمختص كالكلب ونحوه.

        المبحث الثالث: الشرط الثالث: اشتراط القربة لصحة الوصية.

        المبحث الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الموصى به متحقق الحياة:

        وفيه مطلبان: المطلب الأول: الوصية بالحمل.

        المطلب الثاني: شروط الوصية بالحمل.

        المبحث الخامس: الشرط الخامس: ألا يزيد الموصى به على الثلث: وفيه مطالب:

        المطلب الأول: الوصية بأزيد من الثلث.

        المطلب الثاني: الوصية بأزيد من الثلث بعد وقوعها.

        المطلب الثالث: الوصية بجميع المال لمن لا وارث له.

        المطلب الرابع: وقت اعتبار الثلث.

        المبحث السادس: الشرط السادس: اشتراط عدم الشيوع في الموصى به.

        المبحث السابع: كون الموصى به عينا (الوصية بالمنافع):

        وفيه مطالب:

        المطلب الأول: تعريف المنفعة.

        المطلب الثاني: مشروعية الوصية بالمنافع.

        [ ص: 21 ] المطلب الثالث: شرط الوصية بالمنافع.

        المطلب الرابع: إرث الوصية بالمنفعة:

        وفيها مسائل:

        المسألة الأولى: أن تكون الوصية بالمنفعة مقيدة بحياة الموصى له.

        المسألة الثانية: أن تكون الوصية بالمنفعة مقيدة بزمن، أو مؤبدة.

        المسألة الثالثة: أن تكون الوصية بالمنفعة مطلقة غير مؤقتة.

        المطلب الخامس: أقسام الوصية بالمنافع.

        المطلب السادس: ملكية الموصى له بالمنافع.

        المطلب السابع: حكم تصرف الموصى له بمنافع الوصية:

        وفيه مسائل:

        المسألة الأولى: إذا أوصى بالاستعمال والاستغلال.

        المسألة الثانية: إذا أوصى بالاستغلال فقط.

        المسألة الثالثة: إذا أوصى بالاستعمال فقط.

        المسألة الرابعة: إذا كانت الوصية مطلقة.

        المطلب الثامن: المنفعة المشتركة.

        المطلب التاسع: بدء الاستفادة من المنفعة الموصى بها.

        المطلب العاشر: بيع المنفعة الموصى بها.

        المطلب الحادي عشر: نفقة العين الموصى بمنفعتها:

        وفيه مسألتان:

        المسألة الأولى: سقي الشجرة الموصى بثمرتها.

        المسألة الثانية: نفقة غير الشجر.

        المطلب الثاني عشر: بيع العين الموصى بمنفعتها.

        [ ص: 22 ] المطلب الثالث عشر: هلاك العين الموصى بمنفعتها.

        المطلب الرابع عشر: انتهاء الوصية بالمنفعة.

        المطلب الخامس عشر: الوصية ببعض منفعة العين، أو منفعة بعض العين.

        المطلب السادس عشر: فوات المنفعة الموصى بها.

        المطلب السابع عشر: اجتماع الوصية بالمنفعة، والوصية بالرقبة في عين واحدة.

        المطلب الثامن عشر: الوصية بمنفعة شيء، والوصية براتب من غلته.

        المطلب التاسع عشر: الوصية بالثمرة، والغلة.

        المطلب العشرون: الوصية بثمرة شجرة سنة معينة لم تحمل فيها.

        المطلب الواحد والعشرون: الوصية بثمرة شجرة معينة أول عام تثمر.

        الباب الخامس: مصرف الوصية وقسمتها:

        وفيه فصول:

        الفصل الأول: مكان صرف الوصية، وزمانه، والمتولي لذلك:

        وفيه مباحث:

        المبحث الأول: مكان صرف الوصية.

        المبحث الثاني: زمان صرفها.

        المبحث الثالث: المتولي لصرفها.

        الفصل الثاني: الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والأعيان، والمرتبات، وفيه مبحثان:

        المبحث الأول: الوصية بالأنصباء، والأجراء:

        وفيه مطالب: المطلب الأول: الوصية بمثل نصيب أحد الورثة:

        [ ص: 23 ] وفيه مسألتان:

        المسألة الأولى: أن يكون الورثة متساوين في الميراث.

        المسألة الثانية: أن يكون الورثة متفاضلين في الميراث.

        المطلب الثاني: أن يوصي بمثل نصيب وارث معين.

        المطلب الثالث: إذا أوصى له بنصيب وارث معين كابنه زيد.

        المطلب الرابع: الوصية بنصيب شخص لو كان موجودا لكان وارثا.

        المطلب الخامس: الوصية بضعف نصيب وارث.

        المطلب السادس: الوصية بمثل نصيب من لا يرث لو كان وارثا.

        المطلب السابع: الوصية بجزء أو حظ.

        المطلب الثامن: الوصية بالسهم.

        المطلب التاسع: الوصية بجزء شائع معلوم في جميع المال.

        المطلب العاشر: الوصية بجزء مشاع في نوع من المال.

        المطلب الحادي عشر: الوصية بجزء شائع في معين.

        المطلب الثاني عشر: هلاك الموصي بجزئه.

        المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات: وفيه مطالب:

        المطلب الأول: الوصية بالمعين:

        وتحته مسألتان:

        المسألة الأولى: المراد بالمعين، ووسائل تعيينه.

        المسألة الثانية: كيفية تنفيذ الوصية بالمعين.

        المطلب الثاني: الوصية بغير معين:

        وتحته مسائل:

        [ ص: 24 ] المسألة الأولى: الوصية بعين مبهمة غير شائعة في جنسها ولا في مال الموصي.

        المسألة الثانية: الوصية بعين شائعة في نوعها.

        المسألة الثالثة: الوصية بعين شائعة في جميع المال.

        المسألة الرابعة: الوصية بنوع من ماله.

        المطلب الثالث: الوصية بالنقود.

        المطلب الرابع: الوصية بالدين.

        المطلب الخامس: الوصية بالمرتبات:

        وتحته مسائل:

        المسألة الأولى: المراد بالمرتب.

        المسألة الثانية: حكمها.

        المسألة الثالثة: الوصية بمرتب مؤقت من رأس مال التركة.

        المسألة الرابعة: الوصية بمرتب دائم من عين التركة.

        المسألة الخامسة: الوصية بمرتب من غلة التركة.

        المسألة السادسة: الوصية بمرتب من غلة عين معينة من التركة:

        وفيها أمران:

        الأمر الأول: الوصية بمرتب من عين يحملها الثلث.

        الأمر الثاني: في الوصية بمرتب من غلة عين لا يحملها الثلث.

        الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين:

        وفيه مباحث:

        المبحث الأول: مصرف الوصية إذا كانت لمن لا يحصى.

        المبحث الثاني: الوصية لأصناف من لا يحصى.

        [ ص: 25 ] المبحث الثالث: الوصية لجماعة محصورة، وأخرى غير محصورة.

        المبحث الرابع: الوصية لمعين وجماعة محصورة.

        المبحث الخامس: الوصية لمعين وجماعة غير محصورة.

        المبحث السادس: الوصية لمعين، وجهة البر.

        المبحث السابع: الوصية لجماعتين محصورتين.

        المبحث الثامن: الوصية للجهة والجماعة المحصورة.

        المبحث التاسع: الوصية للجهة، والجماعة غير المحصورة.

        المبحث العاشر: الوصية للأقارب:

        وتحته مطالب:

        المطلب الأول: مصرف الوصية للأقارب.

        المطلب الثاني: تقديم الأقوى قرابة.

        المطلب الثالث: إذا قال: هذا وصية لأقرب قرابتي.

        المبحث الحادي عشر: الوصية للذرية، والعقب، والنسل.

        المبحث الثاني عشر: الوصية للآل، والقوم، والنسباء...

        المبحث الثالث عشر: مصرف الوصية للجار.

        المبحث الرابع عشر: الوصية لله تعالى.

        المبحث الخامس عشر: الوصية في وجوه البر.

        المبحث السادس عشر: الوصية في سبيل الله.

        المبحث السابع عشر: الوصية التي فوض مصرفها.

        المبحث الثامن عشر: إذا أوصى بكتب العلم لأهل العلم.

        الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها:

        وفيه مباحث:

        [ ص: 26 ] المبحث الأول: صحة تعدد الوصايا.

        المبحث الثاني: تعدد الوصايا واتحاد الموصى له:

        وفيه مطالب:

        المطلب الأول: الوصيتان المتناقضتان.

        المطلب الثاني: الوصيتان المتحادتان.

        المطلب الثالث: الوصيتان بأمرين مختلفين جنسا، أو نوعا، أو صفة.

        المطلب الرابع: الوصية بشيئين متحدي الجنس، والصفة، والقدر.

        المطلب الخامس: الوصيتان بأمرين متحدي الجنس والصفة، مختلفي القدر من غير تعيين الموصى به بعينه.

        المطلب السادس: الوصيتان بجزأين شائعين.

        المطلب السابع: الوصيتان بعين وشائع.

        المطلب الثامن: الوصيتان بجزء شائع وعدد.

        المطلب التاسع: الوصية بعين وعدد مسمى.

        المطلب العاشر: الوصيتان بمعين ومبهم من جنس ذلك المعين.

        المبحث الثالث: تعدد الوصية والموصى له:

        وفيه مطالب:

        المطلب الأول: أن يكون الموصى به في حدود الثلث.

        المطلب الثاني: أن يكون الموصى به أكثر من الثلث.

        المطلب الثالث: الوصية لمتعدد يشركهما فيها.

        المطلب الرابع: الوصية لكل واحد منهما بغير ما أوصى به للآخر.

        المطلب الخامس: الوصية لشخص بمعين ثم الوصية به لآخر.

        [ ص: 27 ] المطلب السادس: الوصية بمثل نصيب أحد الورثة لشخص مع الوصية بجزء مقدر لآخر.

        المطلب السابع: الوصية لأحدهما بشيء معين، وللآخر بجزء شائع من ذلك المعين نفسه.

        المطلب الثامن: الوصية لأحدهما بمعين، والوصية للآخر ببعض معين من ذلك الكل.

        المطلب التاسع: الوصية لكل واحد منهما بجزء شائع من مال.

        المطلب العاشر: الوصية لأحدهما بجزء شائع والآخر بعدد مسمى.

        المطلب الحادي عشر: الوصية لأحدهما بجزء شائع، والآخر بعدد مسمى.

        المطلب الثاني عشر: تعدد الوصايا لله.

        المبحث الرابع: المحاصة:

        وفيه مطالب: المطلب الأول: تعريف المحاصة.

        المطلب الثاني: مشروعيتها.

        المطلب الثالث: الوصايا المحاصص بها والتي لا يحاصص بها.

        المطلب الرابع: كيفية المحاصة.

        المطلب الخامس: المحاصة بين حقوق الله تعالى.

        المطلب السادس: المحاصة عند تزاحم دين الله، ودين الآدمي في تركة الميت.

        الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها:

        وفيه فصول:

        الفصل الأول: إثبات الوصية:

        [ ص: 28 ] وفيه مباحث:

        المبحث الأول: الشهادة بالوصية:

        وفيه مطالب:

        المطلب الأول: شهادة العدلين أو ما يقوم مقامهما.

        المطلب الثاني: شهادة عدل وامرأتين عدلين.

        المطلب الثالث: شهادة العدل الواحد بالوصية.

        المطلب الرابع: شهادة العدل بوصية لصغير.

        المطلب الخامس: شهادة العدل الواحد للسفيه بالوصية.

        المطلب السادس: شهادة العدل بالوصية لغير معين ولا محصور، كالفقراء والمساكين واليتامى.

        المطلب السابع: الشهادة بالوصية لمن يحصون كأبناء عمه، وفقراءقرابته.

        المطلب الثامن: شهادة النساء بالوصية.

        المطلب التاسع: شهادة أهل الكتاب بالوصية في السفر.

        المطلب العاشر: شهادة الموصى له بالوصية له ولغيره، وشهادة الشهود بعضهم البعض بالوصية.

        المطلب الحادي عشر: شهادة السماع بالوصية.

        المبحث الثاني: في الإقرار بالوصية:

        وفيه مطالب:

        المطلب الأول: إقرار الوارث بموصى له واحد.

        المطلب الثاني: إقرار الوارث بالوصية، ثم الإقرار بها لآخر بدل الأول.

        المطلب الثالث: إقرار بعض الورثة لغير من أقر له الآخر.

        [ ص: 29 ] المطلب الرابع: تعارض الشهادة والإقرار.

        المبحث الثالث: ثبوت الوصية بالخط والكتابة:

        الفصل الثاني: شروط الموصين، وأدلتها، وحكمها:

        وفيه مباحث:

        المبحث الأول: المراد بها.

        المبحث الثاني: أدلتها.

        المبحث الثالث: حكمها.

        المبحث الرابع: قواعد في شروط الموصين.

        المبحث الخامس: تغيير شروط الموصي.

        الفصل الثالث: مبطلات الوصية:

        وفيه مباحث:

        المبحث الأول: المبطل الأول: الرجوع عن الوصية:

        وفيه مطالب:

        المطلب الأول: جواز الرجوع عن الوصية.

        المطلب الثاني: الحكمة من مشروعية الرجوع في الوصية.

        المطلب الثالث: حكم الرجوع عن الوصية.

        المطلب الرابع: إذا شرط الموصي عدم الرجوع.

        المطلب الخامس: ما يحصل به الرجوع.

        المبحث الثاني: المبطل الثاني: التصرف في الوصية.

        المبحث الثالث: المبطل الثالث: الزيادة في الوصية.

        المبحث الرابع: المبطل الرابع: تغير الموصى به.

        المبحث الخامس: المبطل الخامس: جحد الوصية.

        [ ص: 30 ] المبحث السادس: المبطل السادس: تأخير الوصية.

        المبحث السابع: المبطل السابع: غلط الموصي في تحديد مقدار الوصية.

        المبحث الثامن: المبطل الثامن: وصف الوصية بالحرمة.

        المبحث التاسع: المبطل التاسع: جعل الموصى به بعينه لآخر:

        وفيه مطالب:

        المطلب الأول: أن يكون مع عدم إلغاء الوصية الأولى.

        المطلب الثاني: أن يجعل الموصي الموصى به بعينه لشخص آخر، مع إلغاء الوصية الأولى.

        المطلب الثالث: في الوصية لشخص بشيء والوصية ببيعه لشخص آخر.

        المبحث العاشر: المبطل العاشر: خلط الوصية.

        المبحث الحادي عشر: المبطل الحادي عشر: استرجاع وثيقة الوصية.

        المبحث الثاني عشر: المبطل الثاني عشر: تقطيع الوثيقة.

        المبحث الثالث عشر: المبطل الثالث عشر: أثر الجنون إذا طرأ بعد صدور الوصية.

        المبحث الرابع عشر: المبطل الرابع عشر: ردة الموصي.

        المبحث الخامس عشر: المبطل الخامس عشر: تخلف شرط الموصي.

        المبحث السادس عشر: المبطل السادس عشر: استغراق ذمة الموصي بالتبعات والديون.

        المبحث السابع عشر: المبطل السابع عشر: كون الموصى له وارثا.

        المبحث الثامن عشر: المبطل الثامن عشر: ردة الموصى له.

        المبحث التاسع عشر: المبطل التاسع عشر: هلاك العين الموصى بها.

        [ ص: 31 ] المبحث العشرون: المبطل العشرون: رد الوصية:

        المبحث الحادي والعشرون: المبطل الحادي والعشرون: وفاة الموصى له.

        المبحث الثاني والعشرون: المبطل الثاني والعشرون: قتل الموصى له للموصي.

        الباب السابع: الإيصاء:

        وفيه فصول:

        الفصل الأول: تعريف الإيصاء، وما ينعقد به، وأركانه، وحكمه، وشروط الموصي، والموصى إليه، وواجباته:

        وفيه مباحث:

        المبحث الأول: تعريف الإيصاء في اللغة، والاصطلاح.

        المبحث الثاني: ما ينعقد به عقد الإيصاء.

        المبحث الثالث: أركان الإيصاء.

        المبحث الرابع: حكم الإيصاء:

        وفيه مطالب:

        المطلب الأول: حكم الإيصاء بالنسبة للموصي.

        المطلب الثاني: حكم الإيصاء بالنسبة للوصي.

        المطلب الثالث: حكم الإيصاء من حيث اللزوم.

        المطلب الرابع: حكم تنفيذ الإيصاء.

        فرع: من له الحق في تولية الوصي.

        المبحث الخامس: شروط الموصي والموصى إليه:

        وفيه مطالب:

        [ ص: 32 ] المطلب الأول: شروط الموصي.

        المطلب الثاني: شروط الموصى إليه.

        المطلب الثالث: الوقت الذي تعتبر فيه هذه الشروط:

        المطلب الرابع: استبدال القاضي الوصي أو ضم غيره إليه.

        المبحث السادس: واجبات الوصي.

        المبحث السابع: محاسبة الوصي:

        وفيه مطالب:

        المطلب الأول: تعريف المحاسبة، وبيان مشروعيتها.

        المطلب الثاني: الأصل في مشروعية محاسبة الوصي.

        المطلب الثالث: الفائدة من مشروعية محاسبة الوصي.

        المطلب الرابع: كيفية المحاسبة.

        المطلب الخامس: يد الولي يد أمانة.

        المبحث الثامن: تعدد الأوصياء: وفيه مطالب:

        المطلب الأول: حكمه.

        المطلب الثاني: انفراد أحد الوصيين بالتصرف.

        المطلب الثالث: إذا مات أحد الوصيين أو وجد منه ما يوجب عزله.

        المطلب الرابع: تعدد الأوصياء مع اختلاف الموصى به.

        المطلب الخامس: انفراد أحد الوصيين بحفظ المال.

        المبحث التاسع: انتهاء الإيصاء.

        الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات:

        وفيه مباحث:

        [ ص: 33 ] المبحث الأول: الإيصاء بالصلاة.

        المبحث الثاني: الإيصاء بإخراج الزكاة.

        المبحث الثالث: الإيصاء بالصوم:

        وفيه مطالب:

        المطلب الأول: الإيصاء بصوم التطوع.

        المطلب الثاني: الإيصاء بقضاء الصوم الواجب بأصل الشرع.

        المطلب الثالث: الإيصاء بقضاء الصوم المنذور عن الميت.

        المطلب الرابع: إخراج الأجنبي للطعام.

        المطلب الخامس: حكم الإذن للأجنبي في الصوم عن الميت.

        المبحث الرابع: الإيصاء بالاعتكاف.

        المبحث الخامس: الإيصاء بالحج:

        وفيه مطالب:

        المطلب الأول: الإيصاء بالحج الواجب.

        المطلب الثاني: الإيصاء بحج النذر.

        المطلب الثالث: الإيصاء بحج التطوع.

        المبحث السادس: الإيصاء بالأضحية.

        المبحث السابع: الإيصاء بإخراج الكفارات:

        وفيه مطلبان:

        المطلب الأول: الكفارة البدنية (الصوم).

        المطلب الثاني: أن تكون الكفارة مالية.

        المبحث الثامن: الإيصاء بإهداء ثواب نوافل العبادات.

        المبحث التاسع: الوصية بالمال لمن يقرأ له القرآن.

        [ ص: 34 ] الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات.

        وفيه مباحث:

        المبحث الأول: الوصية بالبيع:

        وفيه مطالب:

        المطلب الأول: الوصية بالبيع بقصد التخلص من عين السلعة.

        المطلب الثاني: الوصية ببيع عين، وإعطاء ثمنها للموصى له.

        المطلب الثالث: الوصية ببيع العين والتصدق بثمنها على غير معين.

        المطلب الرابع: الوصية بالبيع لقضاء الدين من ثمن السلعة.

        المطلب الخامس: الوصية بالبيع بثمن محدد وإعطاء مسمى منه لشخص بعينه.

        المبحث الثاني: الوصية ببيع العين لشخص معين:

        وفيه مطلبان:

        المطلب الأول: الوصية ببيعها لمعين من غير تحديد الثمن:

        وفيه مسألتان:

        المسألة الأولى: في قدر الثمن.

        المسألة الثانية: إعلام الموصى له بالوصية قبل البيع له.

        المطلب الثاني: الوصية بالبيع بثمن محدد لشخص معين.

        المبحث الثالث: الوصية بالشراء:

        وفيه مطالب:

        المطلب الأول: الوصية بشراء شيء معين بثمن محدد وإعطائه لشخص بعينه.

        [ ص: 35 ] المطلب الثاني: الوصية بشراء معين من غير تحديد الثمن وإعطائه لشخص بعينه.

        المطلب الثالث: الوصية بشراء غير معين وإعطائه لشخص بعينه.

        المبحث الرابع: الوصية بالإجارة.

        المبحث الخامس: الوصية بالإقراض:

        وفيه مطالب:

        المطلب الأول: الوصية بإقراض مبلغ من المال.

        المطلب الثاني: الوصية ببيع بعض أملاكه وإقراض ثمنه.

        المطلب الثالث: الوصية بتأجيل الدين.

        المطلب الرابع: الوصية بقرض مبلغ لشخص، أو جماعة، أو جهة مدة من الزمن.

        المبحث السادس: الوصية بتصديق المدعي في دعواه:

        وفيه مطالب:

        المطلب الأول: الوصية بتصديق الدائن في دعوى قدر الدين وبقائه في ذمة المدين بعد اعتراف الموصي بالمداينة مع الموصى له.

        المطلب الثاني: الاعتراف بقدر الدين، والوصية بدفعه لفلان الدائن بدون يمين.

        المطلب الثالث: الاعتراف بقدر الدين، وتصديق الدائن فيما يقول.

        المطلب الرابع: الاعتراف بأصل المعاملة بينه وبين شخص، والوصية بتصديقه فيما يدعيه من الدين قبله.

        المطلب الخامس: الوصية بتصديق كل من يدعي عليه دينا.

        المطلب السادس: الوصية بتصديق كل من يشهد له ابنه أو أخوه.

        المطلب السابع: وصية الشركاء والخلطاء في حياتهم بعضهم لبعض.

        [ ص: 36 ] المطلب الثامن: الوصية بتصديق أصحاب الأمانات المعينة.

        المبحث السابع: الإيصاء بولاية النكاح.

        المبحث الثامن: الإيصاء بإتلاف الكتب.

        الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم:

        وفيه مباحث:



        المبحث الأول: الأصل في تصرفات الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم.

        المبحث الثاني: أقسام الولاية على الأيتام، ونحوهم من القصر.

        المبحث الثالث: الولي على الصغار من الأيتام ونحوهم.

        المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوه:

        وفيه مطالب:

        المطلب الأول: بيع الولي وشراؤه من نفسه.

        المطلب الثاني: أخذ جزء من ربح ماله مقابل المضاربة به:

        وفيه مسألتان:

        المسألة الأولى: مشروعية المضاربة بمال اليتيم ونحوه.

        المسألة الثانية: أخذ جزء من ربح ماله.

        المطلب الثالث: تضمين الولي إذا باع أو اشترى بأنقص أو أكثر من القيمة:

        وفيه مسألتان:

        المسألة الأولى: أن يكون ذلك بغبن فاحش.

        المسألة الثانية: أن لا يكون بغبن فاحش.

        المطلب الرابع: بيعه نسيئة:

        [ ص: 37 ] وفيه مسألتان:

        المسألة الأولى: حكم ذلك.

        المسألة الثانية: شرط ذلك عند من أجازه.

        المطلب الخامس: بيعه بالعرض.

        المطلب السادس: رهن ماله:

        وفيه مسألتان:

        المسألة الأولى: أن يرهنه لأمر لا يتعلق باليتيم، ونحوه.

        المسألة الثانية: أن يرهنه لأمر يتعلق باليتيم، ونحوه.

        المطلب السابع: الحوالة بدين اليتيم، ونحوه.

        المطلب الثامن: الصلح عن الدين المدعى به لليتيم، ونحوه.

        المطلب التاسع: المساقاة، والمزارعة لمال اليتيم، ونحوه.

        المطلب العاشر: الأخذ لليتيم، ونحوه بالشفعة.

        المطلب الحادي عشر: إجارة مال اليتيم، ونحوه.

        المطلب الثاني عشر: إيداع مال اليتيم ونحوه.

        المطلب الثالث عشر: إبراء مدين اليتيم، ونحوه، أو تأجيل دين اليتيم:

        وفيه مسألتان:

        المسألة الأولى: أن يكون الدين ثابتا بغير عقد الولي.

        المسألة الثانية: أن يكون الدين ثابتا بعقد الولي.

        المطلب الرابع عشر: إقرار الولي على اليتيم، ونحوه، أو له.

        المطلب الخامس عشر: قضاء الولي الدين المدعى به على اليتيم، ونحوه.

        [ ص: 38 ] المطلب السادس عشر: بيع مال اليتيم، ونحوه:

        وفيه مسألتان:

        المسألة الأولى: بيع العقار.

        المسألة الثانية: بيع المنقول.

        المطلب السابع عشر: شراء الوصي ونحوه اللعب للصغير.

        المطلب الثامن عشر: إيصاء الوصي غيره على مال الصغير ونحوه:

        وفيه مسألتان:

        المسألة الأولى: أن تكون الوصية مطلقة.

        المسألة الثانية: أن يؤذن له بالإيصاء.

        المطلب التاسع عشر: توكيل الوصي غيره على مال الصغير ونحوه.

        المطلب العشرون: بيع الوصي مال أحد اليتيمين من الآخر إذا كان وليا عليهما.

        المطلب الحادي والعشرون: مشاركة الوصي الصغير ونحوه إذا كان عند الصغير ونحوه مال فأراد الوصي ونحوه مشاركته في التجارة.

        المطلب الثاني والعشرون: قرض ماله:

        وفيه مسألتان:

        المسألة الأولى: حكم ذلك.

        المسألة الثانية: شرط القرض عند من أجازه.

        المطلب الثالث والعشرون: إعارة ماله.

        المطلب الرابع والعشرون: هبته، ووقفه، والصدقة به:

        وفيه مسائل:

        المسألة الأولى: هبة ماله بلا عوض.

        [ ص: 39 ] المسألة الثانية: أن يكون بعوض.

        المسألة الثالثة: التضحية عنه من ماله.

        المسألة الرابعة: إعتاق رقيق اليتيم، ونحوه.

        المطلب الخامس والعشرون: أكل الولي من مال اليتيم:

        وفيه مسائل:

        المسألة الأولى: ملك ذلك.

        المسألة الثانية: قدر الأكل.

        المسألة الثالثة: كون الأكل مجانا.

        المسألة الرابعة: شرط الأكل عند من أجازه.

        المسألة الخامسة: إلحاق بقية المؤن بالأكل.

        المطلب السادس والعشرون: خلط الولي ماله بمال اليتيم.

        المطلب السابع والعشرون: إخراج الواجب في ماله.

        المطلب الثامن والعشرون: تولي الولي قسمة مال اليتيم، ونحوه، مع شريكه.

        المبحث الخامس: أخذ الأجرة على الوصاية على اليتيم.

        المبحث السادس: خلاف اليتيم مع الولي في النفقة أو أصلها.

        المبحث السابع: دفع مال اليتيم ونحوه إليه:

        وفيه مطالب:

        المطلب الأول: في ابتلاء اليتيم، ونحوه.

        المطلب الثاني: وقت الابتلاء.

        المطلب الثالث: بيان رشد اليتيم.

        المطلب الرابع: الإشهاد عند الدفع.

        [ ص: 40 ] المطلب الخامس: دعوى دفع الولي المال لليتيم.

        المطلب السادس: دفع الولي المال لليتيم إذا بلغ غير رشيد.

        المبحث الثامن: وصية الضرورة.

        الخاتمة

        الفهارس:

        1 - فهارس المصادر والمراجع.

        2 - فهارس الموضوعات.

        والله أسال أن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وفق سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، نافعا لعباده.

        وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

        [ ص: 41 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية