الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل الشرط الثاني القذف الذي يترتب عليه الحد أو اللعان صوابه التعزير ( بأن يقذفها بالزنا في القبل أو الدبر ) لأن كلا قذف يجب به الحد ( فيقول : زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين ، وسواء في ذلك الأعمى والبصير ) لعموم الآية ، وعموم اللفظ يقدم على خصوص السبب ( فإن قال وطئت بشبهة أو ) وطئت ( مكرهة أو ) وطئت ( نائمة أو ) وطئت ( مع إغماء أو جنون أو وطئت بشبهة والولد من الواطئ ، فلا لعان ) بينهما ، لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد ( ولو كان بينهما ولد فلا يلاعن لنفيه ، ويلحقه نسبه ) لحديث { الولد للفراش } ( ولو قال وطئك فلان بشبهة وكنت ) أنت ( عالمة فله أن يلاعن وينفي الولد ) اختاره الموفق وغيره قال في الإنصاف : وهو الصواب انتهى وعند القاضي لا خلاف أنه لا يلاعن .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية