الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل الشرط الثاني nindex.php?page=treesubj&link=12194_12223_12265_10474_10519القذف الذي يترتب عليه الحد أو اللعان صوابه التعزير ( بأن يقذفها بالزنا في القبل أو الدبر ) لأن كلا قذف يجب به الحد ( فيقول : زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين ، وسواء في ذلك الأعمى والبصير ) لعموم الآية ، وعموم اللفظ يقدم على خصوص السبب ( فإن قال وطئت بشبهة أو ) وطئت ( مكرهة أو ) وطئت ( نائمة أو ) وطئت ( مع إغماء أو جنون أو وطئت بشبهة والولد من الواطئ ، فلا لعان ) بينهما ، لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد ( ولو كان بينهما ولد فلا يلاعن لنفيه ، ويلحقه نسبه ) لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=15831الولد للفراش } ( ولو قال وطئك فلان بشبهة وكنت ) أنت ( عالمة فله أن يلاعن وينفي الولد ) اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وغيره قال في الإنصاف : وهو الصواب انتهى وعند nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لا خلاف أنه لا يلاعن .