الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 26 ] باب المبادلة بالماشية

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا كانت لرجل ماشية من إبل فبادل بها إلى بقر ، أو إبل بصنف من هذا صنفا غيره ، أو بادل معزى ببقر ، أو إبلا ببقر ، أو باعها بمال عرض ، أو نقد فكل هذا سواء ، فإن كانت مبادلته بها قبل الحول فلا زكاة عليه في الأولى ولا الثانية حتى يحول على الثانية الحول من يوم ملكها ، وكذلك إن بادل بالتي ملك آخر قبل الحول إلى ماشية أخرى لم يكن عليه فيها زكاة ، وأكره هذا له إن كان فرارا من الصدقة ولا يوجب الفرار الصدقة إنما يوجبها الحول ، والملك ( قال الشافعي ) : وإن بادل بها بعد أن يحول عليها الحول ، أو باعها ففي التي حال عليها الحول الصدقة ; لأنها مال قد حال عليها الحول وسواء كان ذلك قبل قدوم المصدق ، أو بعده ( قال الشافعي ) : وإذا بادل بها ، أو باعها بعد الحول ففيها الصدقة ، وفي عقد بيعها قولان ، أحدهما أن مبتاعها بالخيار بين أن يرد البيع ; لأن ما أخذ منها من الصدقة نقص مما بيع ، أو يجيز البيع ، ومن قال بهذا القول قال : وإن أعطى رب المال البائع المصدق ما وجب فيها من ماشية غيرها فلا خيار للمبتاع ولا المبادل ; لأنه لم ينقص من البيع شيء ( قال ) : والقول الثاني أن البيع فاسد ; لأنه باع ما يملك وما لا يملك ، فلا نجيزه إلا أن يجددا فيها بيعا مستأنفا

التالي السابق


الخدمات العلمية