الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال رضي الله عنه : قد تقدم بيان بعض مسائل الباب في البيوع ، فمن ذلك أن ما أنفق المضارب على نفسه لا يلحقه برأس المال في بيع المرابحة ، بخلاف ما أنفق على المتاع [ ص: 74 ] والرقيق مما لا بد منه ، فإنه يلحقه ; ويقول : قام علي بكذا من غير أن يفسره ; لوجود العادة بين التجار في إلحاق النفقة على المتاع برأس المال دون إلحاق ما أنفقوا على أنفسهم ، وفي حق المشتري لا فرق بين أن يكون المتصرف مضاربا أو مالكا ، فكما أن المالك لا يلحق ما أنفقه على نفسه برأس المال ; لأن منفعة ذلك لا ترجع إلى المتاع خاصة ، فكذلك ما أنفقه المضارب على نفسه وإن ألحق ما أنفقه على نفسه برأس المال ، وباعه مرابحة أو تولية على الجملة من غير بيان ، فذلك جناية .

وقد بينا أقاويلهم في الجناية في المرابحة والتولية في البيوع .

وفي قول زفر كقول محمد - رحمهما الله -

التالي السابق


الخدمات العلمية