الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          وحكم السؤال وصدقة التطوع ( أهل ) أخذ ( الزكاة ثمانية ) أصناف ، فلا يجوز صرفها لغيرهم كبناء مساجد وقناطر وتكفين موتى وسد بثوق ، ووقف مصاحف وغيرها لقوله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء } - الآية " وكلمة " إنما " تفيد الحصر ، فتثبت المذكورين وتنفي من عداهم . وكذا تعريف " الصدقات " بأل ، فإنه يستغرقها ، فلو جاز صرف شيء منها إلى غير الثمانية لكان لهم بعضها لا كلها . ولحديث { إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك } رواه أبو داود .

                                                                          الأول ( فقير ، من لم يجد ) شيئا أو لم يجد ( نصف كفايته ) فهو أشد حاجة من المسكين ، لأنه تعالى بدأ به . وإنما يبدأ بالأهم فالأهم ، وقال تعالى : { أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر } ولاشتقاق الفقير من فقر الظهر بمعنى مفقور ، وهو الذي نزعت فقرة ظهره . فانقطع صلبه .

                                                                          ( و ) الثاني ( مسكين : من يجد نصفها ) أي الكفاية ( أو أكثرها ) من السكون ; لأنه أسكنته الحاجة ، ومن كسر صلبه أشد حاجة من الساكن . فالفقراء الذين لا يجدون ما يقع موقعا من الكفاية ، كعميان وزمنى ; لأنهم غالبا لا يقدرون على اكتساب يقع الموقع من كفايتهم ، وربما لا يقدرون على شيء أصلا ، قال تعالى : { للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله } الآية .

                                                                          و ( يعطيان ) أي الفقير والمسكين ( تمام كفايتهما مع ) كفاية ( عائلتهما سنة ) من الزكاة ; لأن وجوبها يتكرر بتكرر الحول ، فيعطى ما يكفيه إلى مثله . وكل واحد من عائلتهما مقصود دفع حاجته فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد ( حتى ولو كان احتياجهما ب ) سبب ( إتلاف ما لهما في المعاصي ) لصدق اسم الفقير والمسكين عليهما حين الأخذ .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية