الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فصل ) في الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة في العتق إذا ( أعتق ) تبرعا ( في مرض موته عبدا لا يملك غيره ) عند موته ( عتق ثلثه ) ورق ثلثاه لأن المريض إنما ينفذ تبرعه من ثلثه ، نعم إن مات في حياة السيد مات رقيقا كله كما قاله الصيدلاني ، وأجاب به الشيخ أبو زيد في مجلس المحمودي فرضيه وهو المعتمد ، لأن ما يعتق ينبغي أن يحصل للورثة مثلاه ( فإن كان عليه دين مستغرق ) وأعتقه تبرعا أيضا ( لم يعتق شيء منه ) ما دام الدين باقيا لأن العتق حينئذ كالوصية والدين مقدم عليها ، ومن ثم لو أبرأ الغرماء منه أو تبرع به أجنبي عتق ثلثه ، أما إذا كان نذر إعتاقه حالة صحته ونجزه في مرضه فيعتق كله كما لو أعتقه عن كفارة مرتبة وخرج بالمستغرق غيره فالباقي بعده كأنه جميع المال فينفذ العتق في ثلثه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( فصل ) في الإعتاق في مرض الموت

                                                                                                                            ( قوله : وبيان القرعة ) أي وما يتبع ذلك كعدم رجوع الوارث بما أنفقه ( قوله : وهو المعتمد ) وقال حج بموت كله حرا على الأصح ، ثم قال : ومن فوائد موته حرا انجرار ولاء ولده من موالي أمه إلى معتقه ( قوله أما إذا كان نذر إعتاقه ) محترز قوله تبرعا



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( فصل ) في الإعتاق في مرض الموت ( قوله : لأن ما يعتق منه يحصل للورثة مثلاه ) عبارة غيره : لأن ما يعتق ينبغي أن يحصل للورثة مثلاه : أي [ ص: 391 ] ولم يحصل لهم هنا شيء لأن الإرث إنما يكون بعد الموت والمريض حينئذ لم يخلف شيئا




                                                                                                                            الخدمات العلمية