الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا مذاهب العلماء في الصفرة والكدرة ورجحنا أنها حيض في مدة العادة وذلك في الفتوى رقم: 117502، وكذا إذا اتصلت الصفرة والكدرة بالدم فإنها تعد حيضا وذلك لخبر عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول: انتظرن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، قال ابن قدامة رحمه الله: فصل : وحكم الصفرة والكدرة حكم الدم العبيط في أنها في أيام الحيض حيض وتجلس منها المبتدأة كما تجلس من غيرها وإن رأتها بعد العادة متصلة بها فهو كما لو رأت غيرها على ما بينا، وإن طهرت ثم رأت كدرة أو صفرة لم تلتفت إليها لخبر أم عطية وعائشة. انتهى
وسواء كانت هذه الصفرة قليلة أو كثيرة ما دامت متصلة بالدم فإنها تأخذ حكم الدم، لكن العلماء مختلفون في حكم الدم إذا جاوز العادة هل يثبت أنه حيض ولو لم تتكرر هذه الزيادة أم لا بد من التكرر والذي رجحه كثير من المحققين أنه لا يشترط التكرر.
وعليه، فإن اغتسالك مع وجود هذه الصفرة لم يقع مجزئا لأنه وقع مع وجود الحيض، وكان الواجب عليك أن تغتسلي بعد انقطاع الدم وما اتصل به من صفرة أو كدرة، وذلك بأن تري إحدى علامتي الطهر، الجفوف أو القصة البيضاء.
وانظري لبيان ما تعرف به المرأة طهرها من الحيض الفتوى رقم: 118817، ورقم: 111957.
والواجب عليك الآن هو أن تغتسلي، وعليك أيضا أن تقضي صلوات تلك الأيام الماضية التي صليتها بعد انقطاع الحيض وقبل اغتسالك منه، وفي وجوب قضاء هذه الصلوات خلاف أوضحناه في الفتوى رقم: 109981، والأحوط هو القضاء كما هو مذهب الجمهور.
والله أعلم.