( ولا ) تصح ( إن ( لتقدمه ) أي المأموم ( عليه ) أي على إمامه . جعل ) المأموم ( ظهره إلى وجهه ) أي الإمام
( و ) إلا ( فيما إذا استدار الصف حولها ) أي الكعبة ( فلا بأس بتقدم المأموم إذا كان في الجهة المقابلة للإمام ) يعني في غير جهة الإمام ; لأنه لا يتحقق تقدمه عليه ( فقط ) أي دون جهة الإمام فلا تصح إن تقدم عليه فيها .
قال في المبدع : فإن كان المأموم أقرب في جهته من الإمام في جهته جاز فإن كان في جهة واحدة بطلت وهذا معنى كلامه في المنتهى وغيره .
( و ) إلا ( في شدة الخوف إذا أمكن المتابعة ) فلا يضر تقدم المأموم نص عليه لدعاء الحاجة إليه فإن لم تمكن المتابعة لم يصح الاقتداء .