( وإن صح ) لما تقدم وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه أي الإمام { وقفوا ) أي المأمومين ( معه ) أي الإمام ( عن يمينه أو ) وقفوا ( عن جانبيه ابن عباس إلى يمينه لما وقفا عن يساره وجابرا } رواه لإدارة النبي صلى الله عليه وسلم ويندب تخلفه قليلا خوفا من التقدم ، ومراعاة للمرتبة قاله في المبدع ( فإن بان عدم صحة مصافته لم تصح ) ; لأنه . مسلم
قال في الفروع والمبدع : والمراد لمن لم يحضر معه أحد فيجيء الوجه تصح منفردا ، أو كصلاتهم قدامه ، في صحة صلاته وجهان انتهيا قلت ظاهر المنتهى صحة صلاة الإمام في الثانية قال فإن تقدمه مأموم لم تصح له .
قال في الفروع نقل أبو طالب في رجل أم رجلا قام عن يساره يعيد وإنما صلى الإمام وحده فظاهره تصح منفردا دون المأموم وإنما يستقيم على الغاية بالإمامة ذكره صاحب المحرر .