( فإن بطلت ) صلاته نص عليه لما تقدم من إدارة النبي صلى الله عليه وسلم وقف ) المأموم الرجل أو الخنثى ( خلفه ) أي الإمام ( أو ) وقف المأموم مطلقا ( عن يساره ) أي مع خلو يمينه ( وصلى ركعة كاملة ابن عباس وجابرا تصح اختاره وعنه أبو محمد التميمي . والموفق
قال في الفروع : وهي أظهر وفي الشرح : هي القياس كما لو كان عن يمينه وكون النبي صلى الله عليه وسلم رد جابرا لا يدل على عدم الصحة ، بدليل رد وابن عباس جابر وجبار إلى ورائه ، مع صحة صلاتهما عن جانبيه .
( وإذا لما سبق من فعله صلى الله عليه وسلم وقف ) المأموم ( عن يساره ) أي الإمام ( أحرم أولا ، سن للإمام أن يديره من ورائه إلى يمينه ولم تبطل تحريمته ) بابن عباس . وجابر