( ويقدم من الجنائز إلى الأمام ) عند ( و ) يقدم ( إلى القبلة في قبر واحد حيث جاز ) دفن ميتين فأكثر في قبر واحد ( رجل حر ثم عبد بالغ ، ثم صبي كذلك ) أي حر ، ثم عبد ( ثم خنثى ) حر ثم عبد بالغ ، ثم الصبي فيهما ( ثم امرأة حرة ) بالغة ( ثم أمة ) بالغة ، ثم صبية حرة ثم صبية أمة . اجتماع موتى في المصلى
( وتأتي تتمته ) في الجنائز وتقدم مع تعدد النوع الأفضل فالأفضل كما في المصافة ( ومن لم يقف معه إلا امرأة ) وهو رجل ففذ ( أو ) لم يقف معه إلا ( كافر أو مجنون أو خنثى أو محدث أو نجس يعلم مصافة ذلك ) أي إنه محدث أو نجس وكذا لو علم المصاف حدث أو نجس نفسه ( ففذ ) ; لأنهم من غير أهل الوقوف معه ولأن وجود الكافر والمجنون والمحدث والنجس كعدمه وكذا إذا وقف معه سائر من لا تصح صلاته .
قاله في الشرح فدل على أن من صحت صلاته صحت مصافته ( وكذا ) من لم يقف معه إلا ( صبي في فرض ) وهو رجل ففذ لما تقدم فإن كانت نفلا فليس بفذ { فقام صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم أنس } متفق عليه ( كذا ) ( امرأة مع نساء ) إذا لم يقف معها إلا كافرة أو مجنونة ، أو من تعلم حدثها أو نجاستها ففذ أو وقف معها في فرض غير بالغة ففذ . لقول
( وإن لم يعلم المحدث حدث نفسه فيها ) أي في الصلاة حتى انقضت ( ولا عامة مصافه ) كذلك ( فليس بفذ ) وكذا إن لم يعلم ما ببدنه أو ثوبه أو بقعته من نجاسة ولا علمه مصافه حتى انقضت فليس بفذ ; لأنه لو كان إماما له ، إذن لم يعد فأولى إذا كان مصافا .