( ) ; لأن الخمس عطية من الله تعالى فلم يكن لكافر فيها حق كالزكاة . للآية ويشترط في ذوي قربى ويتامى ومساكين وأبناء سبيل كونهم مسلمين
( و ) يجب ( أن يعطوا كالزكاة ) أي : يعطى هؤلاء الخمس كما يعطون من الزكاة فيعطى المسكين تمام كفايته مع عائلته سنة ، وكذا اليتيم ، ويعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ( ويعم بسهامهم جميع البلاد حسب الإمكان ) ; لأن كل سهم منها مستحق بوصف موجب دفعة إلى كل مستحقيه كالميراث ، فيبعث الإمام إلى عماله بالأقاليم كما تقدم في ذوي القربى .