" تتمة " قال في السياسة الشرعية : فإن إذنا جائزا فمن أخذ شيئا بلا عدوان حل له بعد تخميس ، وكل ما دل على الإذن فهو إذن ترك الإمام الجمع والقسمة وأذن في الأخذ جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة ، متحريا للعدل في ذلك . وأما إذا لم يأذن أو أذن إذنا غير جائز