الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( مثلا وللإمام البيع من الغنيمة قبل القسمة لمصلحة ) ; لأن ولايته ثابتة عليه أشبه ولي اليتيم ، وسواء كان البيع للغانمين أو غيرهم ( ومن وطئ جارية من المغنم قبل قسمة ممن له فيها حق أو لولده ، أدب ; لأنه وطء حرام لكونه في ملك مشترك ، ولم يبلغ به الحد ) ; لأن له في الغنيمة ملكا أو شبهة ملك ، فيدرأ عنه الحد للشبهة .

                                                                                                                      ( وعليه مهرها يطرح في المقسم ) ; لأنها ليست مملوكة له أشبه وطء أمة الغير ، ولا يسقط عنه من المهر بقدر ملكه كالمشتركة ، خلافا للقاضي ; لأن مقدار حقه يعسر العلم به ، ولا ضرر عليه بوضع المهر في الغنيمة ، فيعود إليه حقه ( إلا أن تلد ، فيكون عليه قيمتها ) ; لأنه فوتها على الغانمين ، كما لو أتلفها ، وحينئذ تطرح في الغنيمة ، فإن كان معسرا كانت في ذمته ( فقط ) أي : دون مهرها ، وقيمة الولد ; لأنه ملكها حين علقت فلم يكن للغانمين سوى قيمتها ( وتصير أم ، ولد له ) ، ولو كان معسرا ; لأنه استيلاد صير بعضها أم ، ولد ، فيجعل جميعها كذلك كاستيلاد جارية ابنه ، وهو أقوى من العتق لكونه فعلا ، وينفذ من المجنون ( والولد حر ثابت النسب ) للشبهة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية