( وإن الحرم بعوض فالصلح باطل ) ; لأنه صلح يحل حراما ( فإن دخلوا إلى الموضع الذي صالحهم عليه لم يرد عليهم العوض ) لئلا يجمعوا بين العوض والمعوض قال في الشرح : ويحتمل أن يرد عليهم العوض بكل حال ; لأن ما استوفوه لا قيمة له والعقد لم يوجب العوض ، لبطلانه ( وإن دخلوا إلى بعضه ) أي : بعض الموضع الذي صالحهم عليه ( أخذ من العوض بقدره ) لما تقدم وفيه ما سبق . صالحهم الإمام على دخول