( وإن تبايعا على أن لا خيار بينهما ) فلا خيار لهما ( أو فقال المشتري : قبلت ولم يزد على ذلك ) فلا خيار لهما ( أو قال البائع : بعتك على أن لا خيار بيننا ( مثل أن يقول كل منهما بعد العقد : اخترت إمضاء العقد ، أو التزامه سقط ) خيارهما لقوله صلى الله عليه وسلم { أسقطا الخيار بعده ) أي بعد البيع } أي لزم متفق عليه من حديث المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع والتخاير في ابتداء العقد وبعده في المجلس واحد ( أو ) ابن عمر ( أو قال لصاحبه : اختر سقط ) خياره لظاهر الخبر السابق ( وبقي خيار صاحبه ) ; لأنه خيار في البيع فلم يبطل حق من لم يسقطه كخيار الشرط ( ويبطل خيارهما بموت أحدهما ) لأنها أعظم الفرقتين ( و ) يبطل خيارهما ( بهربه ) أي هرب أحدهما من الآخر لوجود التفرق و ( لا ) يبطل خيارهما ( بجنونه ) أي : جنون أحدهما . تبايعا على ( أن لا خيار لأحدهما بمفرده أو أسقطه ) أحدهما وحده
( وهو ) أي : المجنون [ ص: 201 ] ( على خياره إذا أفاق ) من جنونه فلا خيار لوليه قال في شرح المنتهى : على الأصح لأن الرغبة في المبيع أو عدمها لا تعلم إلا من جهته ( ولو خرس أحدهما قامت إشارته ) المفهومة ( مقام نطقه ) لدلالتها على ما يدل عليه نطقه قلت : وكذا كتابته ( فإن لم تفهم إشارته أو جن ، أو أغمي عليه ) أي الأخرس ( قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه ) قاله في المغني والشرح ولم يعلله ولعله إلحاق له بالسفيه .