لأنه مخاطب بها وبشروطها كلما دخل وقتها وهذا كله إذا لم يتحقق عدمه ، كما يفهم مما سبق في كلامه فإن تحقق عدمه لم يلزمه طلبه ; لأنه لا أثر لطلب شيء متحقق العدم . ( ويلزمه ) أي : عادم الماء ( طلبه لوقت كل صلاة ) ;
( ومن خرج إلى أرض ) أي : مزارع ومحتطبات ( بلده لحرث أو صيد أو احتطاب ونحوها ) كأخذ حشيش وكما لو ; لأنه لا عذر له إذن في عدم حمله ، والواجب لا يتم إلا به ( فإن لم يمكنه حمله ولا الرجوع ) إلى محل الماء ( للوضوء أو نحوه ) إلا بتفويت حاجته ( تيمم ) ; لأنه عادم للماء ( وصلى ولا يعيد ) وكذا لو حمله وفقد ، أو لم يحمله لغير عذر ( كما لو كانت حاجته في أرض قرية أخرى ) غير بلده ( ولو كانت قريبا ) لما تقدم أنه لا فرق بين بعيد السفر وقريبه ; لعموم قوله تعالى { خرج لحصاد أو دياس ونحوه ( حمله ) أي : إناء معه وجوبا ( إن أمكنه ) حمله أو على سفر } .