الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل ( ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ) لحديث ابن عمر قال { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، نهى البائع والمبتاع } متفق عليه والنهي يقتضي الفساد .

                                                                                                                      ( ولا ) يصح بيع ( الزرع قبل اشتداد حبه ) لحديث ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة } رواه مسلم .

                                                                                                                      وعن أنس مرفوعا { أنه نهى عن بيع الحب حتى يشتد } رواه أحمد والحاكم وقال على شرط مسلم ( إلا ) إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه ( بشرط القطع في الحال ) فيصح قال في المغني : بالإجماع لأن المنع إنما كان خوفا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها ، بدليل ما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن [ ص: 282 ] بيع الثمار حتى تزهي قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ } رواه البخاري .

                                                                                                                      ( إن كان ) ما ذكر ( منتفعا به حينئذ ) أي حين القطع فإن لم ينتفع بها كثمرة الجوز وزرع الترمس لم يصح لعدم النفع بالمبيع ( ولم يكن ) ما بيع من الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه ( مشاعا بأن يشتري نصف الثمرة قبل بدو صلاحها ) مشاعا ( أو ) يشتري ( نصف الزرع قبل اشتداد حبه مشاعا فلا يصح ) الشراء ( ب شرط القطع ، لأنه لا يمكنه قطعه ) أي قطع ما يملكه ( إلا بقطع ما لا يملكه وليس له ذلك ) أي قطع ما لا يملكه ( إلا أن يبيعه ) أي ما ذكر من الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الأخضر ( مع الأصل بأن يبيع الثمرة مع الشجر ) فيجوز ( أو ) يبيع ( الزرع مع الأرض ) فيجوز ( أو يبيع الثمرة لمالك الأصل ) أي الشجر فيجوز ( أو ) يبيع ( الزرع لمالك الأرض فيجوز ) البيع .

                                                                                                                      ويصح لأنه إذا بيع مع أصل دخل تبعا في البيع فلم يضر احتمال الغرر فيه كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع الشاة ، والنوى في التمر مع التمر ، فيما إذا بيع مفردا لمالك الأصل قد حصل التسليم التام للمشتري لكونه مالك الأصل والقرار .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية