فصل ( ولا يصح ) لحديث بيع الثمرة قبل بدو صلاحها قال { ابن عمر } متفق عليه والنهي يقتضي الفساد . نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، نهى البائع والمبتاع
( ولا ) يصح بيع ( الزرع قبل اشتداد حبه ) لحديث { ابن عمر } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة . مسلم
وعن مرفوعا { أنس } رواه أنه نهى عن بيع الحب حتى يشتد أحمد وقال على شرط والحاكم ( إلا ) إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه ( بشرط القطع في الحال ) فيصح قال في المغني : بالإجماع لأن المنع إنما كان خوفا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها ، بدليل ما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم { مسلم } رواه نهى عن [ ص: 282 ] بيع الثمار حتى تزهي قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ . البخاري
( إن كان ) ما ذكر ( منتفعا به حينئذ ) أي حين القطع فإن لم ينتفع بها كثمرة الجوز وزرع الترمس لم يصح لعدم النفع بالمبيع ( ولم يكن ) ما بيع من الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه ( مشاعا بأن يشتري نصف الثمرة قبل بدو صلاحها ) مشاعا ( أو ) يشتري ( نصف الزرع قبل اشتداد حبه مشاعا فلا يصح ) الشراء ( ب شرط القطع ، لأنه لا يمكنه قطعه ) أي قطع ما يملكه ( إلا بقطع ما لا يملكه وليس له ذلك ) أي قطع ما لا يملكه ( إلا أن يبيعه ) أي ما ذكر من الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الأخضر ( مع الأصل بأن يبيع الثمرة مع الشجر ) فيجوز ( أو ) يبيع ( الزرع مع الأرض ) فيجوز ( أو يبيع الثمرة لمالك الأصل ) أي الشجر فيجوز ( أو ) يبيع ( الزرع لمالك الأرض فيجوز ) البيع .
ويصح لأنه إذا بيع مع أصل دخل تبعا في البيع فلم يضر احتمال الغرر فيه كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع الشاة ، والنوى في التمر مع التمر ، فيما إذا بيع مفردا لمالك الأصل قد حصل التسليم التام للمشتري لكونه مالك الأصل والقرار .