( لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها فلا يكفي الظن ) لأنه اشتبه الطاهر بالنجس فوجب عليه اجتناب ، الجميع ، حتى يتيقن الطهارة بالغسل كما لو خفي المذكى بالميت ولأن النجاسة متيقنة فلا تزول إلا بيقين الطهارة فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله وإن علمها في أحد كميه وجهله غسلهما وإن رآها في بدنه أو ثوبه الذي عليه غسل ما يقع عليه نظره ( و ) إن خفيت نجاسة ( في صحراء واسعة ونحوها ) كحوش واسع ( يصلي فيها بلا غسل ولا تحر ) فيصلي فيه حيث شاء ، لئلا يفضي إلى الحرج والمشقة . وإذا خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو مصلى صغير ، كبيت صغير