أي : يجب عليه قضاؤها إذا استيقظ لقوله صلى الله عليه وسلم { ( وتجب ) الخمس ( على نائم ) } رواه من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها من حديث مسلم ولو لم تجب عليه حال نومه لم يجب عليه قضاؤها كالمجنون ، ومثله الساهي ( ويجب إعلامه ) أي : النائم ( إذا ضاق الوقت ) صححه في الإنصاف وجزم به أبي هريرة في التمهيد . أبو الخطاب