يريد ) المستأجر ( بذلك ) القول ( مهما حملته من باقيها ) فلك بكل قفيز درهم لم يصح للجهالة ( أو ) قال : استأجرتك ( لتنقل لي منها قفيزا بدرهم ) لم يصح ; لأن من للتبعيض ، وكل للعدد ، فكأنه قال : لتحمل منها عددا ، فلم يصح للجهالة ، بخلاف ما لو أسقط " منها " ( أو ) قال : استأجرتك ( على أن تحمل لي منها قفيزا بدرهم ، وعلى أن تحمل الباقي بحساب ذلك ، لم يصح ) العقد ; لأنه من قبيل بيعتين في بيعة المنهي عنه . ( وإن قال ) : استأجرتك ( لتحمل منها قفيزا بدرهم وما زاد فبحساب ذلك ،