الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( معين ووظيفة الناظر : حفظ الوقف ، وعمارته ، وإيجاره ، وزرعه ، ومخاصمة فيه ، وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر ، والاجتهاد في تنميته وصرفه في جهاته من عمارة ، وإصلاح ، وإعطاء مستحق ) ، وتقدم [ ص: 269 ] في الوكالة : يقبل قول الناظر المتبرع في دفع لمستحق ، وإن لم يكن متبرعا لم يقبل قوله إلا ببينة ( ونحوه ) كشراء طعام أو شراب شرطه الواقف ; لأن الناظر هو الذي يلي الوقف ، وحفظه ، وحفظ ريعه ، وتنفيذ شرط واقفه وطلب الحظ فيه مطلوب شرعا فكان ذلك إلى الناظر ( وله ) أي : الناظر ( وضع يده عليه ) أي : الوقف مثلا وعلى ريعه .

                                                                                                                      ( و ) له ( التقرير في وظائفه ذكروه في ناظر المسجد فينصب من يقوم بوظائفه من إمام ، ومؤذن وقيم ، وغيرهم ، كما أن للناظر الموقوف عليه نصب من يقوم بمصلحته ) أي : الوقف ( من جاب ، ونحوه ) كحافظ قال الحارثي : ومتى امتنع من نصب من يجب نصبه نصبه الحاكم ، كما في عضل الولي في النكاح انتهى قلت : وكذا لو طلب جعلا على النصب .

                                                                                                                      ( وإن أجر الناظر ) العين الموقوفة ب ( أنقص من أجرة المثل صح ) عقد الإجارة ( وضمن ) الناظر ( النقص ) عن أجرة المثل إن كان المستحق غيره ، وكان أكثر مما يتغابن به في العادة كالوكيل إذا باع بدون ثمن المثل أو أجر بدون أجرة المثل ، وفيه وجه بعدم الصحة قال الحارثي : وهو الأصح لانتفاء الإذن فيه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية