( : حفظ الوقف ، وعمارته ، وإيجاره ، وزرعه ، ومخاصمة فيه ، وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر ، والاجتهاد في تنميته وصرفه في جهاته من عمارة ، وإصلاح ، وإعطاء مستحق ) ، وتقدم [ ص: 269 ] في الوكالة : يقبل قول الناظر المتبرع في دفع لمستحق ، وإن لم يكن متبرعا لم يقبل قوله إلا ببينة ( ونحوه ) كشراء طعام أو شراب شرطه الواقف ; لأن الناظر هو الذي يلي الوقف ، وحفظه ، وحفظ ريعه ، وتنفيذ شرط واقفه وطلب الحظ فيه مطلوب شرعا فكان ذلك إلى الناظر معين ووظيفة الناظر . ( وله ) أي : الناظر ( وضع يده عليه ) أي : الوقف مثلا وعلى ريعه
( و ) له ( التقرير في وظائفه ذكروه في ناظر المسجد فينصب من يقوم بوظائفه من إمام ، ومؤذن وقيم ، وغيرهم ، كما أن للناظر الموقوف عليه نصب من يقوم بمصلحته ) أي : الوقف ( من جاب ، ونحوه ) كحافظ قال الحارثي : ومتى امتنع من نصب من يجب نصبه نصبه الحاكم ، كما في عضل الولي في النكاح انتهى قلت : وكذا لو طلب جعلا على النصب .
( وإن أجر الناظر ) العين الموقوفة ب ( أنقص من أجرة المثل صح ) عقد الإجارة ( وضمن ) الناظر ( النقص ) عن أجرة المثل إن كان المستحق غيره ، وكان أكثر مما يتغابن به في العادة كالوكيل إذا باع بدون ثمن المثل أو أجر بدون أجرة المثل ، وفيه وجه بعدم الصحة قال الحارثي : وهو الأصح لانتفاء الإذن فيه .