( لو طلب ) الوقف ( بزيادة ) عن الأجرة الأولى ، وإذ لم يكن فيها ضرر ; لأنها عقد لازم من الطرفين ، وتقدم ( قال ( ولا تنفسخ الإجارة ) حيث صحت المنقح : لو غرس ) الموقوف عليه ( أو بنى ) لنفسه ( فيما هو وقف عليه وحده فهو ) أي : الغراس ، والبناء ( له ) أي : الغارس أو الباني ( محترم ) ; لأنه وضعه بحق قلت : فلو مات ، وانتقل الوقف لغيره فينبغي أن يكون كغرس ، وبناء مستأجر انقضت مدته .
( وإن كان ) الغارس ( أو الباني شريكا ) فيما غرس أو بنى فيه ، بأن كان الوقف عليه ، وعلى غيره ( أو ) كان ( له النظر فقط ) دون الاستحقاق ( ف ) غرسه أو بناؤه ( غير محترم ) فلباقي الشركاء المستحقين هدمه .
( ويتوجه إن أشهد ) أي : فغرسه ، وبناؤه له محترما أو غير محترم على ما سبق تفصيله ( وإلا ) بأن لم يشهد أنه له ( ف ) غرسه ، وبناؤه ( للوقف ) تبعا للأرض ( ولو غرسه ) الناظر أو بناه ( للوقف أو من ) مال ( الوقف فوقف ، ويتوجه في غرس أجنبي ) ، ومثله بناؤه ، والمراد بالأجنبي غير الناظر ، والموقوف عليه ( أنه للوقف بنيته انتهى ) ، والتوجيهان لصاحب الفروع قال الشيخ تقي الدين يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة تدفع موجبها كمعرفة كون الغارس غرسها له بحكم إجارة أو إعارة أو غصب ، ويد المستأجر على المنفعة فليس له دعوى البناء بلا حجة ، ويد أهل عرصة مشتركة ثابتة [ ص: 270 ] على ما فيها بحكم الاشتراك إلا مع بينة باختصاصه ببناء ، ونحوه .