الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا تنفسخ الإجارة ) حيث صحت ( لو طلب ) الوقف ( بزيادة ) عن الأجرة الأولى ، وإذ لم يكن فيها ضرر ; لأنها عقد لازم من الطرفين ، وتقدم ( قال المنقح : لو غرس ) الموقوف عليه ( أو بنى ) لنفسه ( فيما هو وقف عليه وحده فهو ) أي : الغراس ، والبناء ( له ) أي : الغارس أو الباني ( محترم ) ; لأنه وضعه بحق قلت : فلو مات ، وانتقل الوقف لغيره فينبغي أن يكون كغرس ، وبناء مستأجر انقضت مدته .

                                                                                                                      ( وإن كان ) الغارس ( أو الباني شريكا ) فيما غرس أو بنى فيه ، بأن كان الوقف عليه ، وعلى غيره ( أو ) كان ( له النظر فقط ) دون الاستحقاق ( ف ) غرسه أو بناؤه ( غير محترم ) فلباقي الشركاء المستحقين هدمه .

                                                                                                                      ( ويتوجه إن أشهد ) أي : فغرسه ، وبناؤه له محترما أو غير محترم على ما سبق تفصيله ( وإلا ) بأن لم يشهد أنه له ( ف ) غرسه ، وبناؤه ( للوقف ) تبعا للأرض ( ولو غرسه ) الناظر أو بناه ( للوقف أو من ) مال ( الوقف فوقف ، ويتوجه في غرس أجنبي ) ، ومثله بناؤه ، والمراد بالأجنبي غير الناظر ، والموقوف عليه ( أنه للوقف بنيته انتهى ) ، والتوجيهان لصاحب الفروع قال الشيخ تقي الدين يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة تدفع موجبها كمعرفة كون الغارس غرسها له بحكم إجارة أو إعارة أو غصب ، ويد المستأجر على المنفعة فليس له دعوى البناء بلا حجة ، ويد أهل عرصة مشتركة ثابتة [ ص: 270 ] على ما فيها بحكم الاشتراك إلا مع بينة باختصاصه ببناء ، ونحوه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية