الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فلو أعتق ) رقيقا في مرضه ( أو وهب رقيقا ) لغير وارثه ( في مرضه فكسب ) الرقيق ( ثم مات سيده فخرج ) الرقيق ( من الثلث كان كسبه له إن كان معتقا ) لأنا تبينا حريته من حين العتق .

                                                                                                                      ( و ) كان كسب الرقيق ( للموهوب له إن كان موهوبا ) لأن الكسب تابع لملك الرقبة ( وإن خرج بعضه ) من الثلث ( فلهما ) أي : المعتق والموهوب له ( من كسبه بقدره ) أي : بقدر ذلك البعض الخارج من الثلث ( فلو أعتق عبدا لا مال له سواه فكسب ) العبد ( مثل قيمته قبل موت سيده فقد عتق منه شيء وله من كسبه شيء ) لأن الكسب يتبع ما تنفذ فيه العطية دون غيره فيلزم الدور لأن للعبد من كسبه بقدر ما عتق وباقيه لسيده ، ثم التركة اتسعت بحصة الرق لأن حصة العتق ملك للعبد بجزئه الحر فلا تدخل في التركة .

                                                                                                                      وإذا اتسعت التركة اتسعت الحرية فتزيد حصتها من الكسب ومن ضرورة هذا نقصان حصة التركة من الكسب فتنقص الحرية فتزيد التركة فتزيد الحرية فتدور زيادته على زيادته ونقصانه ولاستخراج المقصود وانفكاك الدور طرق حسابية اقتصر المصنف منها على طريق الجبر فتقول عتق من العبد شيء وله من كسبه شيء ( ولورثة سيده شيئان [ ص: 330 ] فصار العبد وكسبه نصفين ) لأن العبد لما استحق بعتقه شيئا وبكسبه شيئا كان له في الجملة شيئان وللورثة شيئان ( فيعتق منه نصفه وله نصف كسبه ) غير محسوب عليه لأنه استحقه بجزئه الحر لا من جهة سيده .

                                                                                                                      ( وللورثة نصفهما ) وذلك مثلما عتق ( فلو كان العبد يساوي عشرة فكسب قبل الوفاة مثلها ) عشرة ( عتق منه شيء وله من الكسب شيء وللورثة شيئان فيعتق نصفه ويأخذ خمسة ) .

                                                                                                                      لا تحسب عليه ( وللورثة نصفه ) أي : العبد ( وخمسة ) من كسبه ذلك مثلا ما عتق ( وإن كسب مثلي قيمته صار له ) من كسبه ( شيئان وعتق منه شيء وللورثة شيئان فيعتق منه ثلاثة أخماس وله ثلاثة أخماس من كسبه والباقي ) منه ومن كسبه ( للورثة ) وإن كسب ثلاثة أمثال قيمته فقد عتق منه شيء وله ثلاثة أشياء من كسبه وللورثة شيئان فيعتق منه ثلثاه وله ثلثا كسبه وللورثة الباقي ( وإن كسب نصف قيمته عتق منه شيء وله نصف شيء من كسبه وللورثة شيئان ) .

                                                                                                                      فالجميع ثلاثة أشياء ونصف ، أبسطها تكن سبعة له ثلاثة أسباعها ( فيعتق منه ثلاثة أسباعه وله ثلاثة أسباع كسبه والباقي ) أربعة أسباع كسبه ( للورثة وإن كان ) العبد ( موهوبا لإنسان فله ) أي : الموهوب له ( من العبد بقدر ما عتق منه ) في المسائل السابقة ( وبقدره ) من كسبه لأن الكسب يتبع الملك ولو كانت قيمته مائة وكسب تسعة فاجعل له من كل دينار شيئا فقد عتق منه مائة شيء وله من كل دينار شيء فقد عتق منه مائة شيء وله من كسبه تسعة أشياء ولهم مائتا شيء ، فيعتق منه مائة جزء وتسعة أجزاء من ثلاثمائة وتسعة .

                                                                                                                      وله من كسبه مثل ذلك ولهم مائتا جزء من نفسه ومائتا جزء من كسبه فإن كسبه كان على السيد دين يستغرق قيمته وقيمة كسبه صرف من العبد ومن كسبه ما يقضى منه الدين وما بقي منهما يقسم على ما تعمل في العبد الكامل وكسبه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية